responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145

[المسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة]

المسألة 19: إذا كان عليه خمس أو زكاة و كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ لو لا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة، لأنّ المستحقّين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما، و لا يكون مستطيعا، و إن كان الحجّ مستقرّا عليه سابقا يجي‌ء الوجوه المذكورة من التخيير، أو تقديم حقّ الناس، أو تقديم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته، و أمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ، سواء كان مستقرّا عليه أو لا، كما أنّهما يقدّمان على ديون الناس أيضا، و لو حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا فكما لو سبق الدين. (1)*


(1)* في المسألة فروع أربعة:

1. إذا كان في ذمّته خمس أو زكاة، و كان عنده مقدار مال يكفي للحجّ لو لا هما.

2. إذا استقر الحجّ في ذمّته و كان على ذمّته- مع ذلك- خمس أو زكاة أيضا و صار عنده ما يكفي أحدهما.

3. إذا كان الخمس أو الزكاة في عين ماله، سواء أ كان الحجّ عليه مستقرا أو لا.

4. إذا حصلت الاستطاعة و الدين و الخمس و الزكاة معا.

أمّا الأوّل، فهو من مصاديق ما مرّ: إذا كان عنده ما يكفيه للحجّ و كان عليه دين فقد اتّفقت كلمتهم- إلّا النراقي- على عدم لزوم صرف ما في يده في الحجّ، لعدم صدق الاستطاعة، أو لكونه الأهم بناء على صدقها، و انّ المقام من‌

نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست