نام کتاب : الحج في الشريعة الإسلامية الغراء نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 104
..........
المحمل بتمامه، احتمل وجوب الحجّ، لأنّه مستطيع، و عدمه، لأنّ بذل الزيادة خسران لا مقابل له. [1]
إنّما الكلام فيما إذا كان مجحفا و مضرّا بحاله و قد ذهب السيد إلى سقوطه، لأجل تحديد الأحكام الواقعية بعدم الحرج و الضرر، و معهما أو أحدهما، فلا تشريع و لا حكم شرعي و ذهب السيد البروجردي إلى عدم سقوطه ما دام يصدق عليه انّه مستطيع، إلّا إذا بلغ إلى حدّ يعدّ عرفا ممّن لا يستطيع إليه سبيلا، فلا يجب عليه الحجّ، و تبعه بعض المشايخ من السادة.
و لعلّ وجهه، انّ حكومة «لا ضرر» مختصّة بما إذا كان للموضوع فردان:
ضرري و غير ضرري، كشراء ماء الوضوء فوجوب الشراء محدد بغير استلزامه للضرر، و أمّا إذا كان له فرد واحد و هو الضرري كالخمس و الزكاة و الجهاد و الحجّ، فإنّ أساسها على الضرر، فلا يجري فيه لا ضرر و يكون الحكم باقيا ما دام يصدق عليه انّه مستطيع.
و الإجابة عن هذا الوجه واضحة، لأنّ وجوب الحجّ و إن كان حكما ضرريا، لكن الواجب هو الفرد الضرري الذي تقتضيه طبيعة الحكم عرفا، و أمّا الزائد على مقتضى طبيعته فهو أيضا مرفوع بحديث لا ضرر، و لعلّ تحديد الوجوب بما في المتن أولى ممّا حدّد به السيد البروجردي.