نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 699
و أمّا الاحتمال الرابع: أعنی الخیار بین الفسخ و الامضاء بلا أجرة فقد علم وجه الفسخ من الاحتمال الثالث و وجه عدم الأجرة من الاحتمال الأوّل. و أمّا الخامس: و هی ملاحظة أکثر الضررین، فلأجل تصوّر أنّ المقام من باب تعارض الضررین فیؤخذ بأکثرها، و لکنّک عرفت أنّ الضررین لیسا فی عرض واحد و أنّ البائع هو السبب لتضرّره. ثمّ لو احتاج تفریغ الأرض إلی هدم شیء من البیت فیهدم باذن المشتری، و علی الهادم جبر الضرر بالقیمة أو المثل، و لا جدوی فی البحث عن صغریاتهما فإنّ التشخیص موکول إلی العرف، فإنّ التقدّم الصناعی قد قلب کثیرا من الضوابط القدیمة للمثلی و القیمی، فصار أکثر القیمیات کالثیاب و الأوانی مثلیا.
فی امتناع البائع عن التسلیم
أنّ للمسألة صورتین:
[الصورة] الأولی:
أن یکون الامتناع بغیر حق کما إذا کان المشتری دافعا للثمن أو مستعدّا للدفع و لکن البائع یمتنع عن التسلیم، فهو عندئذ بحکم الغاصب یجری علیه حکمه، فعلیه أجرة المبیع- لو کان له أجرة- و نفقة الدابة و غیرها.
[الصورة] الثانیة:
إذا کان الامتناع بحق کما إذا امتنع المشتری عن أداء الثمن فهناک صورتان:
1- أمّا أن یستوفی البائع منفعة المبیع بالسکونة فی الدار و أکل ثمرة الشجرة،
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 699