نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 654
المسألة الثالثة: البیع بثمن حالا و بأزید مؤجّلا
یظهر من الأحادیث المرویة عن النبی و الآل[1]أنّ البیع بثمن حالا و بأزید مؤجّلا کان رائجا بین العرب فی عصر الرسول و بعده و لأجل ذلک استفاضت الروایات علی المنع کما استفاض النهی عنه فی الکتب الفقهیة من عصر الاسکافی إلی زماننا هذا، و قد نقل الشیخ أکثر الکلمات فی المسألة. و تحقیق المسألة یتوقّف علی بیان أمرین: الأوّل: ذکر صورة المسألة و استخراج حکمها فی ضوء القواعد. الثانی: دراسة الروایات الواردة دلالة و سندا. فنقول إنّ للمسألة صورا.
صور المسألة ثبوتا:
أمّا أن یکون کلّ من الأقل و الأکثر ثمنا للمبیع کما هو الظاهر من عنوان الفقهاء و إمّا أن یکون الثمن هو الأقل و تکون الزیادة من باب الشرط. أمّا القسم الأوّل فله صور أربعة:
[1]- الوسائل: ج 12، الباب 1 من أبواب أحکام العقود، و مستدرک الوسائل: ج 13 الباب 2 من أبواب أحکام العقود.
نام کتاب : المختار في احکام الخيار نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 654