نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 98
و الركاز:
قطع ذهب و فضة تخرج من الارض أو المعدن، واحده الركزة كأنّه ركز في الارض.
و
في نهاية اللغة: و الركزة: القطعة من جواهر الارض المركوزة فيها و جمع الركزة
الركاز.
إنّ
هذه الروايات تعرب عن كون وجوب الخمس في الكنز و المعادن، ضريبة غير الزكاة، و قد
استند إليها أُستاذ الفقهاء أبو يوسف في كتابه «الخراج» و إليك نصّه:
كلام
أبي يوسف في المعدن و الركاز:
قال
أبو يوسف: في كل ما أُصيب من المعادن من قليل أو كثير، الخمس، و لو أنّ رجلًا أصاب
في معدن أقل من وزن مائتي درهم فضّة أو أقل من وزن عشرين مثقالًا ذهباً فإنّ فيه
الخمس، و ليس هذا على موضع الزكاة إنّما هو على موضع الغنائم[1]،
و ليس في تراب ذلك شيء إنّما الخمس في الذهب الخالص و الفضة الخالصة و الحديد و
النحاس و الرصاص، و لا يحسب لمن استخرج ذلك من نفقته عليه شيء، و قد تكون النفقة
تستغرق ذلك كلّه فلا يجب إذن فيه خمس عليه، و فيه الخمس حين يفرغ من تصفيته قليلًا
كان أو كثيراً، و لا يحسب له من نفقته شيء من ذلك و ما استخرج من المعادن سوى ذلك
من الحجارة مثل الياقوت و الفيروزج و الكحل و الزئبق و الكبريت و المغرّة فلا خمس
في[2] من ذلك،
إنّما
[1] . ترى أنّ أبا يوسف يعد الخمس الوارد في هذا الموضع
من مصاديق الغنيمة الواردة في آية الخمس و هو شاهد على كونها عامة مفهوماً.
[2] . هذا رأي أبي يوسف، و اطلاق الآية يخالفه مضافاً
إلى مخالفته مع روايات أئمّة أهل البيت فإنّها تفرض الخمس في الجميع.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 98