نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 57
نعم يظهر
ممّا رواه أبو داود في سننه أنّ الرجل ثوب في الظهر و العصر لا في صلاة الفجر[1].
4
ما روي عن أبي حنيفة كما في جامع المسانيد عنه عن حماد عن إبراهيم قال: سألته عن
التثويب؟ فقال: هو ممّا أحدثه الناس و هو حسن، ممّا أحدثوه. و ذكر أنّ تثويبهم كان
حين يفرغ المؤَذّن من أذانه: إنَّ الصلاة خير من النوم مرتين. قال: أخرجه الامام
محمد بن الحسن (الشيباني) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثمّ قال محمد: و هو قول
أبي حنيفة رضي اللّه عنه و به نأخذ[2].
و
هذه الرواية تدلّ على أنّ التثويب في عصر الرسول «صلى الله عليه و آله و سلم» أو
في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ عن الاذان و لم يكن جزءاً منه و انّما كان يذكره
المؤَذّن من عند نفسه ايقاظاً للناس من النوم. ثمّ إنّه أُدرج في نفس الاذان.
5
قال الشوكاني نقلًا عن البحر الزخار: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه بدعة. و عن علي-
عليه السلام- حين سمعه: لا تزيدوا في الاذان ما ليس منه، ثمّ قال بعد أن ذكر حديث
أبي محذورة و بلال: قلنا لو كان لما أنكره علي و ابن عمر و طاووس سلمنا فأُمرنا به
اشعاراً في حال، لا شرعاً جمعاً بين الآثار[3].
6 و
قال الامير اليمني الصنعاني المتوفى عام 182: قلت: و على هذا ليس «الصلاة خير من
النوم» من ألفاظ الاذان المشروع للدعاء إلى الصلاة و الاخبار بدخول وقتها، بل هو
من الالفاظ التي استعملت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ