responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57

نعم يظهر ممّا رواه أبو داود في سننه أنّ الرجل ثوب في الظهر و العصر لا في صلاة الفجر[1].

4 ما روي عن أبي حنيفة كما في جامع المسانيد عنه عن حماد عن إبراهيم قال: سألته عن التثويب؟ فقال: هو ممّا أحدثه الناس و هو حسن، ممّا أحدثوه. و ذكر أنّ تثويبهم كان حين يفرغ المؤَذّن من أذانه: إنَّ الصلاة خير من النوم مرتين. قال: أخرجه الامام محمد بن الحسن (الشيباني) في الآثار فرواه عن أبي حنيفة ثمّ قال محمد: و هو قول أبي حنيفة رضي اللّه عنه و به نأخذ[2].

و هذه الرواية تدلّ على أنّ التثويب في عصر الرسول «صلى الله عليه و آله و سلم» أو في عصر الخلفاء كان بعد الفراغ عن الاذان و لم يكن جزءاً منه و انّما كان يذكره المؤَذّن من عند نفسه ايقاظاً للناس من النوم. ثمّ إنّه أُدرج في نفس الاذان.

5 قال الشوكاني نقلًا عن البحر الزخار: أحدثه عمر فقال ابنه: هذه بدعة. و عن علي- عليه السلام- حين سمعه: لا تزيدوا في الاذان ما ليس منه، ثمّ قال بعد أن ذكر حديث أبي محذورة و بلال: قلنا لو كان لما أنكره علي و ابن عمر و طاووس سلمنا فأُمرنا به اشعاراً في حال، لا شرعاً جمعاً بين الآثار[3].

6 و قال الامير اليمني الصنعاني المتوفى عام 182: قلت: و على هذا ليس «الصلاة خير من النوم» من ألفاظ الاذان المشروع للدعاء إلى الصلاة و الاخبار بدخول وقتها، بل هو من الالفاظ التي استعملت لإيقاظ النائم فهو كألفاظ


[1] . أبو داود: السنن: 148/ 1 برقم 538.

[2] . الخوارزمي: جامع المسانيد: 296/ 1.

[3] . الشوكاني: نيل الاوطار: 43/ 2 و لعلّ الصحيح« شعاراً» لا« اشعاراً».

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست