نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 269
بالعصبة و
يرتبط بها مع غيرهم.
و
أمّا في اصطلاح الفقهاء فهو لا يتجاوز عمّا ذكره الطريحي في كلامه، و أحسن
التعاريف ما ذكره صاحب الجواهر حيث قال: العصبة: الابن و الاب و من تدلّى بهما، و
هو يشمل الاخ و العم و غيرهما.
و
قال ابن قدامة: هو الوارث بغير تقدير، و إذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قلّ،
أو كثر، و إن انفرد أخذ الكل، و إن استغرقت الفروض المال سقط[1].
و
ما ذكره أشبه ببيان حكم العصبة من حيث الحكم الشرعي و ليس تفسيراً لمادة العصبة.
ثمّ
إنّ العصبة عندهم تنقسم إلى العصبة بالنفس، و إلى العصبة بالغير و الاوّل أقرب
العصبات، كالابن، ابن الابن، الاب، الجد لَاب و إن علا، الاخ لَابوين، ابن الاخ
لَابوين، أو أب، العم لَابوين أو لَاب، ابن العم لَابوين أو لَاب.
و
أمّا الثاني فينحصر في الاناث كالبنت، و بنت ابن و أُخت لَابوين، أو لَاب.
لَانّ
العصبة من تدلّى إلى الميّت من جانب الاب و هو يعم الجميع و لا يختص بالذكور، نعم
توارثهم بالعصبة على نظام خاص مذكور في كتبهم[2].
قال
الخرقي: «و ابن الاخ للَاب و الام، أولى من ابن الاخ للَاب. و ابن الاخ