responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269

بالعصبة و يرتبط بها مع غيرهم.

و أمّا في اصطلاح الفقهاء فهو لا يتجاوز عمّا ذكره الطريحي في كلامه، و أحسن التعاريف ما ذكره صاحب الجواهر حيث قال: العصبة: الابن و الاب و من تدلّى بهما، و هو يشمل الاخ و العم و غيرهما.

و قال ابن قدامة: هو الوارث بغير تقدير، و إذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه قلّ، أو كثر، و إن انفرد أخذ الكل، و إن استغرقت الفروض المال سقط[1].

و ما ذكره أشبه ببيان حكم العصبة من حيث الحكم الشرعي و ليس تفسيراً لمادة العصبة.

ثمّ إنّ العصبة عندهم تنقسم إلى العصبة بالنفس، و إلى العصبة بالغير و الاوّل أقرب العصبات، كالابن، ابن الابن، الاب، الجد لَاب و إن علا، الاخ لَابوين، ابن الاخ لَابوين، أو أب، العم لَابوين أو لَاب، ابن العم لَابوين أو لَاب.

و أمّا الثاني فينحصر في الاناث كالبنت، و بنت ابن و أُخت لَابوين، أو لَاب.

لَانّ العصبة من تدلّى إلى الميّت من جانب الاب و هو يعم الجميع و لا يختص بالذكور، نعم توارثهم بالعصبة على نظام خاص مذكور في كتبهم‌[2].

قال الخرقي: «و ابن الاخ للَاب و الام، أولى من ابن الاخ للَاب. و ابن الاخ‌


[1] . المغني: 226/ 6.

[2] . لاحظ المغني: 236/ 6 عند قول الماتن: و ابن الاخ للَاب أولى من ابن ابن الاخ للَاب.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست