نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 222
و قال الشيخ
في الخلاف: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم فلان. لا يقع طلاقه[1].
و
قال ابن ادريس: اشترطنا اطلاق اللفظ احترازاً من مقارنة الشرط[2].
و
من تفحّص فقه الامامية يجد كون البطلان أمراً متّفقاً عليه.
و
يؤَيّد ذلك: أنّ عناية الاسلام بنظام الاسرة الذي أُسّها النكاح و الطلاق، يقتضي
أن يكون الامر فيها منجزاً لا معلّقاً، فإنّ التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته
من غير فرق بين النكاح و الطلاق، فالمرء إما أن يقدم على النكاح و الطلاق أو لا،
فعلى الاوّل فينكح أو يطلّق بتاتاً، و على الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمراً،
فالتعليق في النكاح و الطلاق لا يناسب ذلك الامر الهام، فقد قال سبحانه:"
وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا
تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ
تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً"
(النساء/ 129).
و
اللّه سبحانه يشبّه المرأة التي يترك الزوج اداء الواجب لها بالمعلّقة التي هي لا
ذات زوج و لا أيّم، فالمنكوحة معلّقةً، أو المطلّقة كذلك، أشبه شيء بالمعلّقة
الواردة في الآية، فهي لا ذات زوج و لا أيّم.
نعم
ربّما استدلّ ببعض الوجوه العقلية على البطلان و هي ليست تامّة عندنا نظير:
أ
أنّ الطلاق المعلّق من قبيل تفكيك المنشأ عن الانشاء، لَانّ المفروض