responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 222

و قال الشيخ في الخلاف: إذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان، فقدم فلان. لا يقع طلاقه‌[1].

و قال ابن ادريس: اشترطنا اطلاق اللفظ احترازاً من مقارنة الشرط[2].

و من تفحّص فقه الامامية يجد كون البطلان أمراً متّفقاً عليه.

و يؤَيّد ذلك: أنّ عناية الاسلام بنظام الاسرة الذي أُسّها النكاح و الطلاق، يقتضي أن يكون الامر فيها منجزاً لا معلّقاً، فإنّ التعليق ينتهي إلى ما لا تحمد عاقبته من غير فرق بين النكاح و الطلاق، فالمرء إما أن يقدم على النكاح و الطلاق أو لا، فعلى الاوّل فينكح أو يطلّق بتاتاً، و على الثاني يسكت حتى يحدث بعد ذلك أمراً، فالتعليق في النكاح و الطلاق لا يناسب ذلك الامر الهام، فقد قال سبحانه:" وَ لَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ وَ إِنْ تُصْلِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُوراً رَحِيماً" (النساء/ 129).

و اللّه سبحانه يشبّه المرأة التي يترك الزوج اداء الواجب لها بالمعلّقة التي هي لا ذات زوج و لا أيّم، فالمنكوحة معلّقةً، أو المطلّقة كذلك، أشبه شي‌ء بالمعلّقة الواردة في الآية، فهي لا ذات زوج و لا أيّم.

نعم ربّما استدلّ ببعض الوجوه العقلية على البطلان و هي ليست تامّة عندنا نظير:

أ أنّ الطلاق المعلّق من قبيل تفكيك المنشأ عن الانشاء، لَانّ المفروض‌


[1] . الطوسي: الخلاف، كتاب الطلاق، المسألة 13.

[2] . ابن ادريس الحلي: السرائر، كتاب الطلاق: 322. و لاحظ الطبعة الحديثة 665: 2.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست