نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 220
و جملة
الكلام فيه على القول بانعقاد الطلاق به أنّ المعلّق عليه تارة يكون أمراً وجودياً
كالخروج عن الدار و أُخرى عدمياً مثل إن لم أفعل و على التقديرين تارة يكون
محدّداً موَقتاً بزمان و أُخرى مطلقاً مرسلًا عنه، فلو كان أمراً وجودياً فهي
زوجته ما لم يتحقق، فإذا تحقّق في ظرفه المعيّن، أو مطلقاً حسب ما علّق تكون
مطلّقة. و لو كان أمراً عدمياً، فلو كان محدداً و موَقتاً بزمان، فلو لم يفعل في
ذلك الزمان تكون مطلّقة، بخلاف ما لو لم يكن كذلك، فلا تكون مطلّقة إلّا في آخر
الوقت الذي لا يستطيع القيام به.
و
لكنّها فروض على أساس منهار.
الكلام
في الطلاق المعلّق:
قد
عرفت أنّ الطلاق المعلّق ينقسم إلى قسمين: منه ما يوصف بالحلف بالطلاق و منه ما
يوصف بالمعلّق فقط، و قد عرفت حكم الاوّل و إليك الكلام في التالي:
فنقول:
إنّ للشروط تقسيمات:
1
ما يتوقّف عليه صحّة الطلاق ككونها زوجة، و ما لا يتوقف عليه كقدوم زيد.
2
ما يعلم المطلّق بوجوده عند الطلاق كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة، و أُخرى ما
يشك في وجوده.
3
ما يذكر في الصيغة تبرّكاً، لا شرطاً و تعليقاً كمشيئته سبحانه (إن شاء اللّه)، و
ما يذكر تعليقاً حقيقة.
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 220