responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191

فصلّى بنا المغرب في مسجدنا فلمّا سلّم منها ...[1].

و لو سلمنا عدم سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري‌[2] فهو صحابي و مراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء، أخذاً بعدالتهم أجمعين.

2 روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في مجلس واحد. قال: إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها[3].

و السائل هو ركانة بن عبد يزيد، روى الامام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال: طلّق ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً قال: فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلّقتها ثلاثاً. قال، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فأرجعها فكان ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر[4].


[1] . أحمد بن حنبل: المسند: 427/ 5.

[2] . ابن حجر: فتح الباري: 315/ 9، و مع ذلك قال: رجاله ثقات، و قال في كتابه الآخر بلوغ المرام 224: رواته موثّقون، و نقل الشوكاني فينيل الاوطار: 11/ 7، عن ابن كثير أنّه قال: اسناده جيد، أُنظر« نظام الطلاق في الاسلام» للقاضي أحمد محمد شاكر: 37.

[3] . ابن رشد: بداية المجتهد: 61/ 2، و رواه آخرون كابن قيم في اغاثة اللهفان: 156 و السيوطي في الدر المنثور: 279/ 1 و غيرهم.

[4] . أحمد بن حنبل: المسند: 265/ 1.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست