نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 191
فصلّى بنا
المغرب في مسجدنا فلمّا سلّم منها ...[1].
و
لو سلمنا عدم سماعه كما يدّعيه ابن حجر في فتح الباري[2]
فهو صحابي و مراسيل الصحابة حجة بلا كلام عند الفقهاء، أخذاً بعدالتهم أجمعين.
2
روى ابن إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: طلق ركانة زوجته ثلاثاً في مجلس واحد
فحزن عليها حزناً شديداً، فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً في
مجلس واحد. قال: إنّما تلك طلقة واحدة فارتجعها[3].
و
السائل هو ركانة بن عبد يزيد، روى الامام أحمد باسناد صحيح عن ابن عباس قال: طلّق
ركانة بن عبد يزيد أخو بني مطلب امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً
شديداً قال: فسأله رسول اللّه: كيف طلّقتها؟ قال: طلّقتها ثلاثاً. قال، فقال: في
مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنّما تلك واحدة فأرجعها إن شئت. قال: فأرجعها فكان
ابن عباس يرى إنّما الطلاق عند كلّ طهر[4].
[2] . ابن حجر: فتح الباري: 315/ 9، و مع ذلك قال:
رجاله ثقات، و قال في كتابه الآخر بلوغ المرام 224: رواته موثّقون، و نقل الشوكاني
فينيل الاوطار: 11/ 7، عن ابن كثير أنّه قال: اسناده جيد، أُنظر« نظام الطلاق في
الاسلام» للقاضي أحمد محمد شاكر: 37.
[3] . ابن رشد: بداية المجتهد: 61/ 2، و رواه آخرون
كابن قيم في اغاثة اللهفان: 156 و السيوطي في الدر المنثور: 279/ 1 و غيرهم.