نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 189
و الحاصل:
أنّه لا يحصل بهذا النحو من التطليقات الثلاث، العدد الخاص الذي هو الموضوع للآية
التالية أعني قوله سبحانه:" فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً
غَيْرَهُ" و كيف لا
يكون كذلك، و قد قال- صلى الله عليه و آله و سلم-: لا طلاق إلّا بعد نكاح، و قال:
و لا طلاق قبل نكاح[1].
فتعدّد
الطلاق رهن تخلّل عقدة الزواج بين الطلاقين، و لو بالرجوع، و إذا لم تتخلّل يكون
التكلّم أشبه بالتكلّم بكلام لغو.
قال
السماك: إنّما النكاح عقدة تعقد، و الطلاق يحلّها، و كيف تحل عقدة قبل أن تعقد؟![2].
3 قوله
سبحانه:" فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ".
إنّ
قوله سبحانه:" الطَّلاقُ مَرَّتانِ" وارد
في الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع[3]، و من
جانب آخر دلّ قوله سبحانه:" إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ"
(الطلاق/ 1). على أنّ الواجب في حقّ هؤلاء هو الاعتداد و احصاء العدّة، من غير فرق
بين أن نقول أنّ «اللام» في" عدتهن" للظرفية بمعنى «في عدّتهنّ» أو
بمعنى الغاية، و المراد لغاية أن يعتددن، إذ على كلّ تقدير يدلّ على أنّ من خصائص
الطلاق الذي يجوز فيه الرجوع، هو الاعتداد و احصاء العدّة، و هو لا يتحقّق إلّا
بفصل الاوّل عن الثاني، و إلّا يكون الطلاق الاوّل بلا عدّة و احصاء لو طلّق
اثنتين مرّة. و لو طلّق ثلاثاً يكون الاوّل و الثاني كذلك.