responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159

لعدم ترتّب آثار عقد النكاح الصحيح كالنفقة و الارث و الطلاق‌[1].

يلاحظ عليه: بأنّه خلط آثار الشي‌ء بمقوّماته، فالذي يضر هو فقدان المقوّمات لا الآثار، فانّ النكاح رابطة و علقة بين الزوجين، كما أنّ البيع رابطة بين المالين، فالذي يجب وجوده هو ما جاء في التعريف من وجود الزوجين، أو وجود المالين، و أمّا ما وراء ذلك فإنّما هي آثار ربّما تترتّب، و ربّما تتخلّف، فقد ذكر من آثار النكاح: النفقة، و الارث، و الطلاق. و زعم أنّ فقدان واحد منها يوجب فقدان حقيقة النكاح، و لكنّ الامر ليس كذلك، بشهادة الموارد التالية التي تفقد الآثار و لا تفقد حقيقة النكاح:

1 الزوجة الناشزة لا تجب نفقتها مع أنّها زوجة.

2 الزوجة الصغيرة زوجة و لا تجب نفقتها.

3 الزوجة القاتلة لا ترث الزوج مع أنّها زوجة.

4 الزوجة الكافرة لا ترث زوجها المسلم مع أنّها زوجة، و كذا الزوجة المسلمة زوجة و لا ترث زوجها الكافر عند أهل السنّة.

5 الزوجة المجنونة و غيرها من ذوي العاهات‌[2] تبين بلا طلاق.

إلى غير ذلك من الموارد التي يبين فيها الزوجان بلا طلاق ممّا ذكره الفقهاء في مجوّزات الفسخ.

6 الزوجة التي باهلها الزوج تبين بلا طلاق.


[1] . مقدمة كتاب« الاصل في الاشياء ...» ص 26.

[2] . قال الخرقي في متن المغني:« و أي الزوجين وجد بصاحبه جنوناً أو جذاماً أو برصاً أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفلاء أو فتقاء أو الرجل مجنوناً فلمن وجد ذلك منهما يصاحبه الخيار في فسخ النكاح» المغني: 109/ 7 تصحيح محمد خليل، و لاحظ الخلاف للطوسي: 396/ 2 فصل في العيوب المجوّزة للفسخ المسألة 124.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست