responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157

الناس: إنّ رسول اللّه هذا الرسول، و إنّ القرآن هذا القرآن، و إنّهما كانتا متعتان على عهد رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أُعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء و لا أقدر على رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا عيبته بالحجارة، و الاخرى متعة الحج ...[1].

3 روى الامام أحمد باسناد رجال كلّهم ثقات، عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب اللّه تبارك و تعالى و عملنا بها مع رسول اللّه فلم تنزل آية تنسخها و لم ينه عنها النبي حتى مات‌[2].

4 روى أبو جعفر الطبري في تفسيره باسناد صحيح، عن شعبة، عن الحكم قال، قال: سألته عن هذه الآية أ منسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: و قال علي رضي اللّه عنه لو لا أنّ عمر رضى اللّه عنه نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي‌[3].

إلى غير ذلك من المرويات في السنن و المسانيد، الدالّة على جوازها شرعاً في عصر الرسول و أنّها بقيت على ما كانت عليه، غير أنّه قال فيها رجل برأيه، و صارت السنّة بدعة.

و أوضح دليل على أنّ مبدأ التحريم هو منع الخليفة عنها، ما جاء في بعض خطبه: متعتان كانتا على عهد رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- و أنا أنهى عنهما و أُعاقب عليهما: متعة الحج و متعة النساء.

و قد اشتهر هذا الكلام منه، اشتهار الشمس في رابعة النهار رواه عنه نظراء


[1] . البيهقي: السنن: 206/ 7، و مسلم: الصحيح الجزء 4 باب في المتعة بالحج الحديث 1.

[2] . الامام أحمد: المسند: 436/ 4.

[3] . الطبري: التفسير: 9/ 5.

نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست