نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 157
الناس: إنّ
رسول اللّه هذا الرسول، و إنّ القرآن هذا القرآن، و إنّهما كانتا متعتان على عهد
رسول اللّه و أنا أنهى عنهما و أُعاقب عليهما: إحداهما متعة النساء و لا أقدر على
رجل تزوّج امرأة إلى أجل إلّا عيبته بالحجارة، و الاخرى متعة الحج ...[1].
3
روى الامام أحمد باسناد رجال كلّهم ثقات، عن عمران بن حصين قال: نزلت آية المتعة
في كتاب اللّه تبارك و تعالى و عملنا بها مع رسول اللّه فلم تنزل آية تنسخها و لم
ينه عنها النبي حتى مات[2].
4
روى أبو جعفر الطبري في تفسيره باسناد صحيح، عن شعبة، عن الحكم قال، قال: سألته عن
هذه الآية أ منسوخة هي؟ قال: لا. قال الحكم: و قال علي رضي اللّه عنه لو لا أنّ
عمر رضى اللّه عنه نهى عن المتعة ما زنى إلّا شقي[3].
إلى
غير ذلك من المرويات في السنن و المسانيد، الدالّة على جوازها شرعاً في عصر الرسول
و أنّها بقيت على ما كانت عليه، غير أنّه قال فيها رجل برأيه، و صارت السنّة بدعة.
و
أوضح دليل على أنّ مبدأ التحريم هو منع الخليفة عنها، ما جاء في بعض خطبه: متعتان
كانتا على عهد رسول اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- و أنا أنهى عنهما و أُعاقب
عليهما: متعة الحج و متعة النساء.
و
قد اشتهر هذا الكلام منه، اشتهار الشمس في رابعة النهار رواه عنه نظراء
[1] . البيهقي: السنن: 206/ 7، و مسلم: الصحيح الجزء 4
باب في المتعة بالحج الحديث 1.