نام کتاب : الإعتصام بالكتاب و السنة نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 128
قال اللّه
تعالى:" قَدْ
أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ"
إلى قوله:" وَ
الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما
مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ
ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ"[1]
يا أمير المؤمنين زوج المتعة ملك يمين؟ قال: لا، قال: فهي الزوجة التي عند اللّه
ترث و تورث و تلحق الولد و لها شرائطها؟ قال: لا، قال: فقد صار متجاوز هذين، من
العادين[2].
أقول:
هل عزب عن ابن أكثم و قد كان ممّن يكنّ العداء لآل البيت أنّ المتعة داخلة في قوله
سبحانه:" إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ" و
انّ عدم الوراثة تخصيص في الحكم، و هو لا ينافي ثبوتها، و كم لها من نظير،
فالكافرة لا ترث الزوج المسلم، و بالعكس، كما أنّ القاتلة لا ترث و هكذا العكس، و
أمّا الولد فيلحق قطعاً، و نفي اللحوق ناشئ امّا من الجهل بحكمها أو التجاهل به.
و
ما أقبح كلامه حيث فسّر المتعة بالزنا و قد أصفقت الامّة على تحليلها في عصر
الرسول و الخليفة الاوّل، أ فيحسب ابن أكثم أنّ الرسول- صلى الله عليه و آله و
سلم- حلّل الزنا و لو مدَّة قصيرة.
و
هناك روايات مأثورة عن الخليفة نفسه، تعرب عن أنّ التحريم كان صميم رأيه، من دون
استناد إلى آية أو رواية.
فقد
روى مسلم في صحيحه: عن ابن أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، و كان ابن
الزبير ينهى عنها، فذكر ذلك لجابر، فقال: على يدي دار الحديث: تمتّعنا مع رسول
اللّه- صلى الله عليه و آله و سلم- فلمّا قام عمر قال: إنّ اللّه كان يحل لرسوله
ما شاء