نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 62
فكم فرق بين أن
يرجع اسم الإشارة إلى أنّ المسح على الرجلين هو وضوء من لم يحدث ، وبين أن ترجع
إلى مجموع ما ورد في الرواية من الغسل والمسح بكفّ من الماء؟! وإن كنت في شكّ من
ذلك فنتلو عليك نصوص تلك الروايات :
١. ما رواه الحافظ
البيهقي حيث قال : أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن
محويه العسكري ، حدثنا جعفر بن محمد القلانسي ، حدثنا آدم ، حدثنا شعبة ، حدثنا
عبد الملك بن ميسرة ، سمعت النزال بن سبرة يحدث عن علي بن أبي طالب أنّه صلّى
الظهر ، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر ، ثم أتي بكوز
من ماء ، فأخذ منه حفنة واحدة ، فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ، ثم قام فشرب
فضله وهو قائم ، ثم قال : إنّ ناسا يكرهون الشرب قائماً ، وإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم صنع كما صنعت ، وقال
: هذا وضوء من لم يحدث. رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس ببعض معناه [١].
٢. عن إبراهيم قال
: كان علي إذا حضرت الصلاة دعا بماء ، فأخذ كفّا من ماء ، فتمضمض منه واستنشق منه
، ومسح بفضلة وجهه وذراعيه رأسه ورجليه ، ثم قال : هذا وضوء من لم يحدث [٢].
ترى أنّ الإمام
اكتفى في الوضوء بكف ماء وحفنة منه مع أنّه غير كاف في الوضوء الواجب باتفاق
الأمّة ، ولأجل ذلك نبّه المخاطب بأنّه وضوء من لم يحدث ، وإلا فعلى المحدث أن
يسبغ ماء الوضوء بأكف وحفنات ، فمحور المذاكرة بين
[١] سنن البيهقي : ١
/ ٧٥ ، دار الفكر ، بيروت. ولاحظ كنز العمال : ٩ / ٤٧٤ ، الحديث ٢٧٠٣٠ ، مسند أحمد
بن حنبل : ١ / ١٦٤ ، الحديث ٧٩٩.