نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 466
خاتمة المطاف
في أمور :
الأوّل
: اتّفقت كلمة شرّاح الصحيحين على أنّ المراد من « رجل » في
قوله : « وقال رجل برأيه » هو عمر بن الخطاب ، قال القسطلاني في شرح قوله : « قال
رجل برأيه ما يشاء » هو عمر بن الخطاب لا عثمان بن عفان ، لأنّ عمر أوّل من نهى
عنها فكان من بعده تابعا له في ذلك.
ففي صحيح مسلم انّ
ابن الزبير كان ينهى ، وابن العباس يأمر بها فسألوا جابرا فأشار إلى أنّ أوّل من
نهى عنها عمر. [١]
وقال النووي في
شرح صحيح مسلم : هو عمر بن الخطاب ، لأنّه أوّل من نهى عن المتعة ، فكان من بعده
من عثمان وغيره تابعا له. [٢]
الثاني
: أخرج مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال : كان رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بعثني إلى اليمن فوافقته في العام الذي حجّ فيه ، فقال لي رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا أبا موسى
كيف قلت حين أحرمت؟ قال : قلت : لبيك إهلالا كإهلال النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال : هل سقت
هديا؟ فقال : لا ، قال : فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ أحل. [٣]