نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 429
ولا يجوز لمن فرضه
القران أو الإفراد كأهل مكة وضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار ، كخوف
الحيض المتوقّع. هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة ، ويتلخص الكلّ في الأمور التالية
:
١. انّ حجّ التمتع
للنائي عن مكة وحجّ الإفراد والقران لغير النائي.
٢. لا يجوز
للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلاّ عند الضرورة ، وهكذا للمفرد والقارن إلاّ عند
الضرورة.
٣. انّ حجّ
الإفراد والقران شيء واحد يفترقان في سوق الهدي وعدمه.
٤. لا يجوز
التداخل بين إحرامين ، فلا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتّى يكمل أفعال ما
أحرم له.
٥. ويشترط في حجّ
التمتع وقوعه في أشهر الحجّ ـ وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ـ وأن يأتي
بالحجّ والعمرة في سنة واحدة ، ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحجّ لم
يجز له التمتع بها. [١]
إلى هنا تمّ بيان
صور الأقسام الثلاثة على مذهب الإمامية ، وإليك بيان أقسام الحجّ وفق مذهب أهل
السنّة ، فنقول :
قالوا : من أراد
الحجّ والعمرة جاز له في الإحرام بهما ثلاث كيفيات.
الأوّل : الإفراد
، وهو أن يحرم بالحجّ وحده ، فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ويأتي
بأعمال العمرة.
الثاني : القران ،
وهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد حقيقة أو حكما
[١] راجع الشرائع : ١
/ ١٧٤ ـ ١٧٧ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥٥٧ ـ ٥٥٩ ، جواهر الكلام ، وغيرها من الكتب
الفقهية للشيعة الإمامية.
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 429