responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429

ولا يجوز لمن فرضه القران أو الإفراد كأهل مكة وضواحيها أن يعدل إلى التمتع إلاّ مع الاضطرار ، كخوف الحيض المتوقّع. هذه هي صور أقسام الحجّ الثلاثة ، ويتلخص الكلّ في الأمور التالية :

١. انّ حجّ التمتع للنائي عن مكة وحجّ الإفراد والقران لغير النائي.

٢. لا يجوز للمتمتع أن يعدل إلى غيره إلاّ عند الضرورة ، وهكذا للمفرد والقارن إلاّ عند الضرورة.

٣. انّ حجّ الإفراد والقران شيء واحد يفترقان في سوق الهدي وعدمه.

٤. لا يجوز التداخل بين إحرامين ، فلا يجوز لمن أحرم أن ينشئ إحراما آخر حتّى يكمل أفعال ما أحرم له.

٥. ويشترط في حجّ التمتع وقوعه في أشهر الحجّ ـ وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ـ وأن يأتي بالحجّ والعمرة في سنة واحدة ، ولو أحرم بالعمرة المتمتع بها في غير أشهر الحجّ لم يجز له التمتع بها. [١]

إلى هنا تمّ بيان صور الأقسام الثلاثة على مذهب الإمامية ، وإليك بيان أقسام الحجّ وفق مذهب أهل السنّة ، فنقول :

قالوا : من أراد الحجّ والعمرة جاز له في الإحرام بهما ثلاث كيفيات.

الأوّل : الإفراد ، وهو أن يحرم بالحجّ وحده ، فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة وطاف وسعى لها ويأتي بأعمال العمرة.

الثاني : القران ، وهو الجمع بين الحج والعمرة في إحرام واحد حقيقة أو حكما


[١] راجع الشرائع : ١ / ١٧٤ ـ ١٧٧ ، تحرير الأحكام : ١ / ٥٥٧ ـ ٥٥٩ ، جواهر الكلام ، وغيرها من الكتب الفقهية للشيعة الإمامية.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست