نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 325
يقصر إلاّ إذا نوى
إقامة عشرة أيّام كما عليه الإمامية ، إلى غير ذلك من المباحث الراجعة إلى صلاة
المسافر ، ونحن نركز على موضع آخر وهو كون القصر عزيمة أو سنّة مؤكّدة أو رخصة.
ولا ندخل في المواضع الأربعة كما لا ندخل في مبحث شروط القصر التي ذكرها الفقهاء ،
فان البحث في هاتيك المواضيع يحوجنا إلى تأليف كتاب مفرد وقد قمنا بتحريرها في
كتاب « ضياء الناظر في صلاة المسافر » المطبوع.
١. الضرب في الأرض
كناية عن السفر ، أي إذا سرتم فيها فليس عليكم جناح ـ يعني : حرج ـ ولا إثم أن
تقصروا من الصلاة ـ يعني : من عددها ـ فتصلّوا الرباعيات ركعتين. [٢]
وبهذا أيضا فسر
القرطبي في « الجامع لأحكام القرآن » [٣] ويؤيد ذلك استعمال الضرب في الأرض في غير واحد من الآيات
كقوله سبحانه ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا
ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا ). [٤]