نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 245
مذهب الشافعي.
لما روى خباب قال
: شكونا إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ـ إلى أن قال : ـ وعن
علي ( رض ) قال : إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته ، رواه البيهقي. [١]
٢. وفي « الوجيز »
: يجب كشف الجبهة في السجود لما روي عن خباب ، قال :
شكونا إلى رسول
الله صلىاللهعليهوآلهوسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا ، أي لم يزل شكوانا.
وقال في شرحه :
ولا يجب كشف الجميع من ( الجبهة ) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ، ويجب
أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض ، فلو كشف شيئا ووضع غيره لم يجز ، وإنّما
يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه ، فلو
سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجز ، لأنّه لم يباشر بجبهته موضع السجود.
لنا حديث خباب ، وأيضا
روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : الزق جبهتك بالأرض. [٢]
٣. وقال ابن رشد :
اختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة ( مكشوفة ) وموضوعة على
الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه؟
وقال مالك : ذلك
من شرط السجود أحسبه شرط تمامه. [٣]
وقال جماعة : ليس
ذلك من شرط السجود.
ومن هذا الباب :
اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه
[١] الشرح الكبير على
متن الخرقي : ١ / ٥٥٧ ـ ٥٥٨ على هامش المغني.
[٢] العزيز ، شرح
الوجيز المعروف بالشرح الكبير : ١ / ٥٢١.