responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245

مذهب الشافعي.

لما روى خباب قال : شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا ـ إلى أن قال : ـ وعن علي ( رض ) قال : إذا كان أحدكم يصلي فليحسر العمامة عن جبهته ، رواه البيهقي. [١]

٢. وفي « الوجيز » : يجب كشف الجبهة في السجود لما روي عن خباب ، قال :

شكونا إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حرّ الرمضاء في جباهنا وأكفّنا فلم يشكنا ، أي لم يزل شكوانا.

وقال في شرحه : ولا يجب كشف الجميع من ( الجبهة ) بل يكفي ما يقع عليه الاسم كما في الوضع ، ويجب أن يكون المكشوف من الموضوع على الأرض ، فلو كشف شيئا ووضع غيره لم يجز ، وإنّما يحصل الكشف إذا لم يكن بينه وبين موضع السجود حائل متصل به يرتفع بارتفاعه ، فلو سجد على طرفه أو كور عمامته لم يجز ، لأنّه لم يباشر بجبهته موضع السجود.

لنا حديث خباب ، وأيضا روي أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : الزق جبهتك بالأرض. [٢]

٣. وقال ابن رشد : اختلفوا أيضا هل من شرط السجود أن تكون يد الساجد بارزة ( مكشوفة ) وموضوعة على الذي يوضع عليه الوجه ، أم ليس ذلك من شرطه؟

وقال مالك : ذلك من شرط السجود أحسبه شرط تمامه. [٣]

وقال جماعة : ليس ذلك من شرط السجود.

ومن هذا الباب : اختلافهم في السجود على طاقات العمامة وللناس فيه


[١] الشرح الكبير على متن الخرقي : ١ / ٥٥٧ ـ ٥٥٨ على هامش المغني.

[٢] العزيز ، شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير : ١ / ٥٢١.

[٣] ومعنى ذلك انّه ليس شرطا للصحة بل شرط للكمال.

نام کتاب : الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست