نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 53
الطائفة الخامسة: ما تدل على ضمان من دخل بزوجته
الصغيرة وعيبت وليس لها تسع سنين
16.صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «من
وطأ امرأته قبل تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[1]
17. خبر طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه
السَّلام قال: «من تزوّج بكراً فدخل بها في أقلّ من تسع سنين،
فعيبت ضمن».[2]
18. خبر غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه
السَّلام قال: «لا توطأ بالجارية لاَقل من عشر سنين، فإن فعل فعيبت
فقد ضمن».[3]
19. صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: «من
دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين، فأصابها عيب، فهو ضامن».[4]
20. صحيحة بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السَّلام في
رجل إقتضّ جارية ـ يعني امرأته ـ فأفضاها؟ قال: «عليه الدية إن كان
دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين».[5]
21. صحيحة حمران، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال: سئل
عن رجل تزوج جارية بكراً لم تُدْرِك، فلما دخل بها اقتضَّها
فأفضاها، فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا
شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين، أو كان لها أقلّمن ذلك
بقليل حين دخل بها فأقتضّها، فإنّه أفسدها
[1] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6،
7، 8. [2] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6،
7، 8. [3] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6،
7، 8. [4] الوسائل: الجزء 14، الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 5، 6،
7، 8. [5] الوسائل: الجزء 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الحديث 3.
نام کتاب : البلوغ حقيقته ، علاماته وأحكامه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 53