نام کتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 127
وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه، وكان هناك ما يطرد الصرف فيه
في عرف الناس أو أقرباء الميت، أو نحو ذلك ـ ففي هذه الصورة
يجب الوفاء بالنذور.[1]
وقال العزامي في كتاب «فرقان القرآن» :«... ومن استخبر حال
من يفعل ذلك من المسلمين، وجدهم لا يقصدون بذبائحهم
ونذورهم للاَموات ـ من الاَنبياء والاَولياء ـ إلاّالصدقة عنهم و جعل
ثوابها إليهم، وقد علموا أنّ إجماع أهل السنّة منعقد على أنّ صدقة
الاَحياء نافعة للاَموات واصلة إليهم، والاَحاديث في ذلك صحيحة
مشهورة.[2]
أخرج أبو داود عن ميمونة انّأباها قال لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) :
يا رسول اللّه انّي نذرت إن وُلد لي ذكر أن أنحر على رأس
«بُوانة» في عقبة من الثنايا ، عدّة من الغنم.
قال الراوي عنها: لا أعلم إلاّ أنّها قالت: خمسين.
فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : هل من الاَوثان شيء؟