responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127

وجوه الانتفاع أو أطلق القول فيه، وكان هناك ما يطرد الصرف فيه في عرف الناس أو أقرباء الميت، أو نحو ذلك ـ ففي هذه الصورة يجب الوفاء بالنذور.[1]

وقال العزامي في كتاب «فرقان القرآن» :«... ومن استخبر حال من يفعل ذلك من المسلمين، وجدهم لا يقصدون بذبائحهم ونذورهم للاَموات ـ من الاَنبياء والاَولياء ـ إلاّالصدقة عنهم و جعل ثوابها إليهم، وقد علموا أنّ إجماع أهل السنّة منعقد على أنّ صدقة الاَحياء نافعة للاَموات واصلة إليهم، والاَحاديث في ذلك صحيحة مشهورة.[2]

أخرج أبو داود عن ميمونة انّأباها قال لرسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) :

يا رسول اللّه انّي نذرت إن وُلد لي ذكر أن أنحر على رأس «بُوانة» في عقبة من الثنايا ، عدّة من الغنم.

قال الراوي عنها: لا أعلم إلاّ أنّها قالت: خمسين.

فقال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : هل من الاَوثان شيء؟

قال: لا.

قال: أوف بما نذرت به للّه.[3]

تجد انّالنبي(صلى الله عليه وآله وسلم) يوَكِّد السوَال عن


[1] صلح الاخوان: للخالدي: 102 ومابعده.
[2] فرقان القرآن: 133.
[3] سنن أبي داود:2|81.
نام کتاب : بحوث قرآنية في التوحيد والشرك نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست