responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309

«...فَلَعَمْري لئنْ تَكَلَّم[1] بِمَعْرُوف وَ تَنْهى عَنْ مُنْكَر، خَيْرٌ مِنْ أنْ تَسْكُتَ»[2].

و هناك أحاديث أُخرى، لا يسع هذا الكتاب ذِكرها[3].

و قد أقسم الإمام أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ الّذي يُعتبر النموذج البارز للتربية الإسلامية و القِيَم العالية أقسَم بنفسه الشريفة أكثر من مرَّة في خُطبه و رسائله و كلماته[4] و كذلك أقسم أبوبكر بن أبي قحافة بأبي الشخص الذي كان يتكلّم معه.[5]

المذاهب الأربعة و الحلف بغير اللّه

قبل أن نتناول أدلَّة الوهّابيّة على حرمة الحلف بغير اللّه، من الأفضل أن نسجّل فتاوى أئمة المذاهب الأربعة حول هذه المسألة[6] :

أمّا الحنَفيّة فيقولون بأنّ الحلف ـ بالأب و الحياة ـ كقول الرجل ـ و أبيك، أو: و حياتك ـ و ما شابه مكروه.

و أمّا الشافعيّة فيقولون بأنّ الحلف بغير اللّه ـ لو لم يكن باعتقاد الشرك ـ فهو مكروه.


[1] أي تتكلَّم ـ للمخاطب ـ كما في قوله تعالى : (فأنت له تصدّى)أي تتصدّى.
[2] مسند أحمد: 5 / 225.
[3] للتفصيل راجع مسند أحمد: 5 / 212; سنن ابن ماجة: 4 / 995 و 1 / 255.
[4] راجع نهج البلاغة ـ تعليق محمّد عبده ـ : خطبة رقم 23، 25، 56، 85 ،161 ،168، 182، 187، و الرسالة رقم 6 ،9، 54.
[5] كتاب الموطّأ: لمالك بن أنس ـ إمام المالكية ـ المطبوع مع شرح الزرقاني ج 4 ص 159.
[6] للتفصيل راجع كتاب الفقه على المذاهب الأَربعة: 1 / 75، طبعة مصر.

نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست