responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218

والمراد هنا بالإذن الرضا كما قال في الآية الأُخرى (...وَ لا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَنِ ارْتَضى...)[1]وكقوله:

(وَ كَمْ مِنْ مَلَك في السَّمواتِ لا تُغني شَفاعَتُهُمْ شَيئاً إِلاّ مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأذَنَ اللّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَ يَرْضى)[2].

و بهذا يتبيّن لك الفرق بين ما أثبته القرآن من الشفاعة و بين ما نفاه منها، و هو ما كان بغير إذنه و رضاه. جلّ أن يكون في ملكه إلاّ ما يشاء أمّا الشفاعة بإذنه و رضاه من عباده المصطفين الأخيار لعصاة الموحّدين فهي جائزة بل واقعة لثبوتها بالتواتر و ليس فيها محذور، و اعتقادها من الدين، فإنّها من باب الدعاء و هو تعالى يستجيب للذين آمنوا و عملوا الصالحات و يزيدهم من فضله.

و عسى أن يكون قد وضح لك إن شاء اللّه ما هو معنى العبادة شرعاً، و حينئذ تعلم أنّه ليس من عبادة غير اللّه في شيء أن يبتغي المسلم إلى اللّه الوسيلة[3].

هذا نصّ ما أفاده العلاّمة القضاعي، أتينا به لما فيه من فوائد جمّة، و قد أوضحنا حالها في كلامنا المتقدّم فلاحظ أيّها القارئ المنصف.


[1] الأنبياء: 28.
[2] النجم: 26.
[3] فرقان القرآن: 111 ـ 115. و لا حظ بقية كلامه فإنّها نافعة.

نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست