responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141

الحديث الثاني: التوسّل بحقّ السائلين

روى عطّية العوفي عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول اللّهـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ قال:

«مَنْ خَرَجَ مَنْ بَيْتِهِ اِلى الصَّلاةِ فَقالَ: اللَّهُمَّ إنّي أسْألُكَ بِحَقِّ السّائِلينَ عَلَيْكَ، و َ أَسْأَلُكَ بِحَقَّ مَمْشاىَ هذا فَإنَّي لَمْ أخْرُجْ أشراً وَ لا بَطَراً وَ لا رياءً وَ لا سُمْعَةً، وَ خَرَجْتُ اتّقاء سَخَطِكَ وَ ابْتِغاء مَرْضاتِكَ، فَاَسْأَلُكَ أنْ تُعيذَني مِنَ النّارِ وَ أنْ تَغْفِرلي ذُنوبي، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إلاّ أنْتَ، أقَبلَ اللّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ، وَ اسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ ألْف مَلَك».[1]

إنّ هذا الحديث واضح جداً في معناه، و يدلّ على أنّ للإنسان أن يتوسَّل إلى اللّه بحرمة أوليائه الصالحين و منزلتهم و وجاهتهم عنده سبحانه، فيجعل أُولئك وُسَطاء و شفعاء لقضاء حاجته واستجابة دعائه، و دلالة الحديث على الموضوع الّذي نتحدّث عنه واضحة.

الحديث الثالث: التوسّل بحقّ النبيّ الكريم

إنّ النّبي آدمـ عليه السلام ـ عندما صَدر منه ما كان الأَوْلى عدم صدوره، و تاب إلى اللّه تعالى ممّا صدر منه[2] تلقّى من ربّه كلمات، كما أشار القرآن الكريم:


[1] سنن ابن ماجة: 1 / 256 حديث رقم 778.
[2] لقد ثبت أنّ النهي الوارد في قوله تعالى: (لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَة) إنما هو نهىٌ إرشادي و تنزيهي، و ليس نهياً تحريمياً مَولويّاً، و النهي الإرشادي هو بمثابة النصيحة و الموعظة، و مخالفةُ هذا النهي لاتوجب عقاباً و لا مؤاخذة، و لا تنافي العصمة بأي وجه، و إنّما توجب تأثير العمل ذاته، فمثلا: لو نهى الطبيبُ المريضَ المصاب بالزكام عن تناول الحمضيّات، فخالفه المريض، فإنّ المخالفة تعكس الأثر الطبيعي لها ـ و هو اشتداد الزكام والمرض ـ و في القرآن الكريم آيات تدلّ على أنّ نهي آدم عن اقتراب الشجرة كان نهياً إرشادياً، و لا أثر لمخالفة هذا النهي سوى الخروج من الجنّة، كنتيجة طبيعيّة لتلك المخالفة. يُرجى مراجعة الآية 118ـ119 من سورة طه.

نام کتاب : الوهّابيّة في الميزان نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست