الأوّل: أن أبا بكر وعمر وعثمان قبل ظهور النبي ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ كانوا كفرة فلا ينالوا عهد الإمامة للآية وقد تقدمت.
قال: وخالف أبو بكر كتاب اللّه تعالى في منع إرث رسول ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ بخبر رواه هو [1].
أقول: هذا دليل آخر على عدم صلاحية أبي بكر للإمامة، وتقريره: أنّه خالف كتاب اللّه تعالى في منع إرث رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ ولم يورث فاطمة ـ عليها السَّلام ـ واستند إلى خبر رواه هو عن النبي في قوله: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة»، وعموم الكتاب يدل على خلاف ذلك.
وأيضاً قوله تعالى (ووِرَثَ سليمانُ داودَ)[2] وقوله في قصة زكريا (يرثُني ويرثُ مِنْ آل يعقوبَ)[3] ينافي هذا الخبر، وقالت له فاطمة ـ عليها السَّلام ـ «أترث أباك ولا أرث أبي؟!( لقد جئت شيئاً فرياً)[4] .
ومع ذلك فهو خبر واحد لم نعرف أحداً من الصحابة وافقه على نقله، فكيف يعارض الكتاب المتواتر؟ وكيف بيّـن رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ هذا الحكم لغير ورثته وأخفاه عن ورثته؟! ولو كان هذا الحديث صحيحاً عند أهله لم يمسك أمير المؤمنين ـ عليه السَّلام ـ سيف رسول اللّه ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ وبَغْلَتَهُ وعِمامتَه، ونازع العباس علياً ـ عليه السَّلام ـ [5]بعد موت فاطمة ـ عليها السَّلام ـ ، ولو كان هذا الحديث معروفاً عندهم لم يجز لهم ذلك.
[1] صحيح البخاري: 4/96 ـ 98، باب فرض الخمس، ط مطابع الشعب ، والخبر منقول عن عائشة وعمر لا أبي بكر ، وأيضاً صحيح البخاري: 5/177 ـ 178، باب غزوة خيبر، ط مطابع الشعب ـ بيروت 1378، وراجع لبقية المصادر: الغدير: 7/226 ـ 227.
[2] النمل: 16.
[3] مريم: 6.
[4] مريم: 27.
[5] بحار الأنوار: 38 /3 ـ 4.