responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 145

الحرام بظاهر اليد، ولأنّ تحريم التكسب من هذه الحيثية يقتضي تحريم التناول واللازم باطل اتفاقاً.

وعن الثاني: أنّ المكتسب غرضه الانتفاع بزراعته أو تجارته لاتقوية الظلمة.

إذا عرفت هذا فالسعي في طلب الرزق قد يجب مع الحاجة، وقد يستحب إذا طلب التوسعة عليه وعلى عياله، وقد يباح مع الغنى عنه، وقد يحرم مع منعه عن الواجب.

المسألة السابعة عشرة: في الأسعار

قال: والسعر تقديرُ العوض الذي يُباع به الشيءُ [1]، وهو رَخْصٌ وغَلاءٌ ولابد من اعتبار العادة واتحادِ الوقت والمكان، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضاً.

أقول: السعر هو تقدير العوض الذي يباع به الشيء، وليس هو الثمن ولا المثمن، وهو ينقسم إلى رخص وغلاء، فالرخص هو السعر المنحط عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان، والغلاء زيادة السعر عما جرت به العادة مع اتحاد الوقت والمكان.



[1] لم يقل: الثمن، لأنّ العوض ربّما يكون من غير النقدين، وهذا بخلاف الثمن، فكلّ ما يعادل المعوض في التقويم، فهو عوض سواء كان من النقدين أو غيرهما، ثم السعر ينقسم إلى رخص وغلاء، والتقسيم فرع وجود سعر محدّد معلوم حتى ينسبا إليهما، وهذا هو الذي أشار إليه بقوله: «ولابد من اعتبار العادة»، أي جرت العادة في كل زمان ومكان على تقويم الشيء بسعر معين ثم تنسيب السعر الثاني إليه، فعندئذ يكون إمّا رخيصاً أو غالياً. ثم إنّه يشترط في وصف السعر بأحد الأمرين من الوحدة في الوقت والمكان كما أوضحه الشارح.

ثمّ إنّ رُخْصَ السعر وغلاءه يكون ناشئاً غالباً من وفور المتاع وقلة الطلب فيكون رخيصاً، أو بالعكس فيكون غالياً، وهذا لا ينافي أن يكونا مستندين لإرادته سبحانه.

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست