responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142

وعن الثاني: بمنع الملازمة، إذ لو ماتت الغنم استحق مالكها عوضاً زائداً على اللّه تعالى، فبذبحه فوّت عليه الأعواض [1] الزائدة، والقود من حيث مخالفة الشارع إذ قتله حرام عليه وإن علم موته، ولهذا لو أخبر الصادق بموت زيد لم يجز لأحد قتله.

قال: ويجوز أن يكون الأجلُ لطفاً للغير لا للمكلَّف.

أقول: لا استبعاد في أن يكون أجل الإنسان لطفاً لغيره من المكلّفين ولا يمكن أن يكون لطفاً للمكلَّف نفسه لأنّ الأجل يطلق على عمره وحياته، ويطلق على أجل موته.

أمّا الأوّل: فليس بلطف لأنّه تمكين له من التكليف واللطف زائد على التمكين.

وأمّا الثاني: فهو قطع التكليف، فلا يصح أن يكلّف بعده فيكونَ لطفاً له فيما يكلّفه من بعد، واللطف لا يصح أن يكون لطفاً فيما مضى.

المسألة السادسة عشرة: في الأرزاق

قال: والرزقُ ما صحَّ الانتفاع به ولم يكن لأحد منعه منه.



[1] يريد أنّ ذابح غنم الغير ليس محسناً لأنّه فوّت عليه الأعواض التي هي على اللّه إذا مات بغير ذبح، كما عرفت من لزوم العوض على اللّه عند الآلام والمصائب إذا كانت مستندة إليه سبحانه.

نام کتاب : كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد قسم الالهيات نویسنده : العلامة الحلي، تقرير الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست