responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 105

فصل

النسخ جائز]

النسخ [1] جائز، وهو تغيير الأحكام الشرعيّة في الأوقات المختلفة من اللّه تعالى. واليهود لا يجوّزونه ويقولون: النسخ بداء، وهو لايجوز على اللّه



[1] النسخ في اللغـة بمعنى الإزالة والرفع، كما يقال: نسخت الشمس الظل، وفي اصطلاح الشرع«هو رفع مثل الحكم الشرعي في وقت آخر بدليل شرعي آخر على وجه لولاه لكان ثابتاً بالدليل الأوّل مع تراخيه عنه».

خرج بقولنا: «بدليل شرعي آخر» رفع الحكم بدليل عقلي، كما لو صار المكلّف عاجزاً عن الامتثال، وخرج بقولنا: «مع تراخيه عنه»ما كان الدليل الرافع مقترناً بالدليل المثبت مثل قوله سبحانه: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ)(البقرة/187) .

والذي يدلّ على جواز النسخ من العقل هو الذي لأجله حَسُن التعبّد بالشرائع وبعثة الأنبياء بها من المصالح المتعلّقة ببعض أفعالنا والمفاسد المتعلّقة ببعض آخر منها، وذلك لجواز أن يتغيّر الحال فيها بأن يصير ما هو مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر، كما علم من حال الحائض والطاهر، والمقيم والمسافر، وكذا يجوز أن يكون ما هو مصلحة لقوم، مفسدة لغيرهم وبالعكس، واللّه سبحانه عالم بذلك أزلاً، فمقتضى حكمته تعالى هو تغيّر الحكم تبعاً لتغيّر المصلحة، والحكم في نفس الأمر كان مؤقتاً ولكنّه لم يذكر مقيداً، بل أطلق ظاهراً لما كان فيه من المصالح المقتضيه له في علمه تعالى وحكمته.

فأيّ فرق بين أن يدل على ذلك بذكر غاية متّصلة بالدليل الأوّل، وبين أن يطلق الدليل الأوّل، ثمّ يدلّ على غاية الحكم وأمده بدليل آخر بعد انتهاء أمد الحكم الأوّل؟

نام کتاب : قواعد العقائد نویسنده : الطوسي، الخواجة نصير الدين    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست