نام کتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 159
بالبِيَع والكنائس ، فهذا المعنى ليس مغايراً لما ذكرناه; فإنّه إذا كانت الأرض على وجه الإطلاق مسجداً للمصلّي فيكون لازمه كون الأرض كلّها صالحة للعبادة ، فما ذكر معنى التزامي لما ذكرناه ، ويعرب عن كونه المراد ذكر «طهوراً» بعد «مسجداً» وجعلهما مفعولين لـ «جُعلت» والنتيجة هو توصيف الأرض بوصفين : كونها مسجداً ، وكونها طهوراً ، وهذا هو الذي فهمه الجصّاص وقال : إنّ ماجعله من الأرض مسجداً هو الذي جعله طهوراً[1] .
ومثله غيره من شرّاح الحديث .
تبريد الحصى للسجود عليها :
2 ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : كنت أُصلّي مع النبيّـ صلى الله عليه وآله وسلم _ الظهر ، فآخذ قبضة من الحصى ، فأجعلها في كفّي ثمّ أُحوّلها إلى الكفّ الأُخرى حتّى تبرد ثمّ أضعها لجبيني ، حتّى أسجد عليها من شدّة الحرّ[2] .
وعلّق عليه البيهقي بقوله : قال الشيخ : ولو جاز السجود على ثوب متّصل به لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى بالكفّ ووضعها للسجود[3] .
ونقول: ولوكان السجود على مطلق الثياب سواء كان متصلا أم منفصلا جائزاً لكان أسهل من تبريد الحصى ، ولأمكن حمل منديل أو ما شابه للسجود عليه .
3 ـ روى أنس قال : كنّا مع رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ في شدّة الحرّ فيأخذ أحدنا الحصباء في يده ، فإذا برد وضعه وسجد عليه [4] .
4 ـ عن خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ شدّة الرمضاء في
[1] أحكام القرآن للجصاص 2 : 389 ط بيروت .
[2] مسند أحمد 3 : 327 عن جابر ، سنن البيهقي 1 : 439 باب ما روي في التعجيل بها في شدّة الحرّ .
[3] سنن البيهقي 2 : 105 .
[4] السنن الكبرى 2 : 106 .
نام کتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 1 صفحه : 159