responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144

المسألة التاسعة:

مسح الأرجل في الوضوء

اختلف المسلمون في غسل الرجلين ومسحهما ، فذهب الأئمّة الأربعة إلى أنّ الواجب هو الغسل وحده ، وقالت الشيعة الإمامية : إنّه المسح ، وقال داود بن علي والناصر للحقّ من الزيدية : يجب الجمع بينهما ، وهو صريح الطبري في تفسيره : ونقل عن الحسن البصري : أنّه مخيّـر بينهما[1] .

وممّا يثير العجب اختلاف المسلمين في هذه المسألة ، مع أنّهم رأوا وضوء رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ كلّ يوم وليلة في موطنه ومهجره ، وفي حضره وسفره ، ومع ذلك اختلفوا في أشدّ المسائل ابتلاءً ، وهذا يعرب عن أنّ الاجتهاد لعب في هذه المسألة دوراً عظيماً ، فجعل أوضح المسائل أبهمها .

إنّ الذكر الحكيم تكفّل ببيان المسألة وما أبقى فيها إبهاماً وإعضالا ، ومثل ذلك بيّنه رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ ، ومن هنا فلابدّ من الجزم بأنّ المسلمين كانوا قد اتّفقوا على فعل
واحد ، وإلاّ فما كان هذا الأمر بخفي ، وكان رسول اللهـ صلى الله عليه وآله وسلم _ يقوم بتوضيحه ، إذن فلا محيص من القول بأنّ الحاضرين في عصر النزول فهموا من الآية معنىً واحداً : إمّا المسح أو الغسل ، ولم يتردّدوا في حكم الرجلين أبداً . ولو خفي حكم هذه المسألة بعد رحلة الرسولـ صلى الله عليه وآله وسلم _ على الأجيال الآتية فلا غرو في أنّ يخفى على المسلمين حكم أكثر المسائل .


[1] تفسير الطبري 6 : 86 ، مفاتيح الغيب 11 : 162 ، المنار 6 : 228 .

نام کتاب : مع الشيعة الاماميه في عقائدهم نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست