responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 482
يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس.
وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر.
قال: تغسله ثلاث مرّات» [1].
ب- وموثقه الآخر: «عن الكوز والاناء يكون قذراً كيف يغسل؟ وكم مرّة يغسل؟
قال: يغسل ثلاث مرّات» [2].
ج- بل وخبر حفص الأعور: «قلت للصادق عليه السلام: «إنّي آخذ الركوة، فيقال: إنّه إذا جعل فيها الخمر وغسلت، ثمّ جعل فيها البختج كان أطيب له، فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثمّ نصبّه، فنجعل فيها البختج؟ قال: لا بأس به» [3].
د- وخبره الآخر: «قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: الدنّ يكون فيه الخمر ثمّ يجفّف، يجعل فيه الخلّ؟ قال: نعم» [4]. إذ المراد يجفّف ويغسل.
ه- والموثق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً:
«عن الاناء يشرب فيه النبيذ؟ فقال: تغسله سبع مرات، وكذلك الكلب» [5].
والمشهور حملوا الروايات الناهية على الكراهة أو إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة الاختمار، لا مطلق استعمالها.
قال المحقق النجفي: «والأخبار لا تصلح لاثبات الكراهة فضلًا عن المنع؛ إذ هي- بعد الاغضاء عن سند بعضها والاجمال بل الاشكال في متن الآخر وقصورها عن تقييد غيرها- ظاهرة في إرادة النهي عن الانتباذ فيها مخافة الاختمار، باعتبار ما في الاناء من الدهنيّة أو النبيذ السابق المتغيّر، لا مطلق استعمالها، كما يشهد لذلك النهي فيها عن المزفّت أي المطلي بالزفت وهو القير وعن الحنتم وهي كما قيل الجرار الخضر المدهونة ممّا عرفت أنّه لا إشكال في قابليّته للتطهير وجواز استعماله، فعلم إرادة بيان خصوصية للانتباذ خوفاً عليه من الاختمار ولو لتشرّب الاناء الذي لا يمنع‌
[1] الوسائل 3: 494، ب 51 من أبواب النجاسات، ح 1.
[2] الوسائل 3: 496- 497، ب 53 من أبواب النجاسات، ح 1.
[3] الوسائل 25: 368، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 3.
[4] الوسائل 25: 369، ب 30 من أبواب الأشربة المحرّمة، ح 4.
[5] الوسائل 25: 368، ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة، ح 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست