responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 476
الجهل بواقعه كما إذا كان في ظلمة.
ففي الحالة الاولى: لا إشكال في صحة الرجوع إلى إطلاقات مطهرية مطلق الغسل؛ لأنّ مرجعه إلى إجمال المخصّص والمقيّد لها ودورانه بين الأقلّ والأكثر مفهوماً، حيث لا يعلم شمول عنوان الاناء لغة لأكثر مما هو متيقن أنّه إناء عند العرف، وقد تقرر في محله من علم الاصول أنّ المرجع فيه عموم العام [1] لا حكم المخصّص [2]، ومعه لا مجال للرجوع إلى الأصل العملي، وهو استصحاب بقاء النجاسة بعد الغسلة الواحدة.
وفي الحالة الثانية: لا يجوز الرجوع ابتداءً إلى مطلقات الأمر بالغسل؛ لأنّه من الشبهة المصداقية للمخصّص، والمقرر في محله من علم الاصول عدم صحة الرجوع فيها لا إلى العام ولا الخاص [3]، بل لا بدّ من الرجوع إلى الأصل العملي، وعندئذٍ قد يقال: إنّ مقتضاه بقاء النجاسة في المشكوك بعد تحقق الغسلة الواحدة، فلا بدّ من تكرارها حتى يقطع بحصول الطهارة ولا يكون إلّا بالغسل ثلاثاً [4].
إلّا أنّ هذا الكلام غير تام؛ لوجود أصل موضوعي حاكم على هذا الاستصحاب في أكثر الموارد، وهو استصحاب عدم كونه إناءً، فإنّ الجسم المشكوك لم يكن إناءً منذ خلقته عادة، بل كان مادة من الخزف أو النحاس أو غيرهما ثمّ تشكّل بشكل الإناء، فيجري استصحاب عدم كونه إناء، وبذلك ينقّح موضوع عمومات الأمر بالغسل، فإنّ الخارج منها عنوان الاناء- وهو عنوان وجودي- فيكون موضوع العام عدمياً، فيتنقّح باستصحاب عدم الانائية الثابتة في بداية خلقة ذلك الجسم، أي كل جسم لا يكون إناءً [5] بنحو التركيب على ما هو مقرر في محله من الاصول [6]، بل لو فرض احتمال‌
[1] انظر: المحاضرات في اصول الفقه 5: 180- 181. بحوث في علم الاصول 3: 298- 299.
[2] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 34- 35. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 71- 72.
[3] انظر أجود التقريرات 2: 321. المحاضرات في اصول الفقه 5: 191.
[4] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 35.
[5] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 72- 73.
[6] انظر: المحاضرات 5: 207. بحوث في علم الاصول 3: 350.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست