responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 461
أصل ملاقاة الاناء مع القذارة، فيكون الجاري أصالة الطهارة أو استصحاب عدم الملاقاة مع الكلب، فلا يجب أصل الغسل.
وهذا لعلّه خارج عن كلام الشيخ كاشف الغطاء.
الصورة الثانية- أن يكون الدوران بين الكلب والخنزير، وهنا إذا كانت الشبهة مصداقية جرى حكم الولوغ وهو التعفير أوّلًا بالتراب والغسل سبعاً بالماء؛ لجريان استصحاب بقاء النجاسة في الاناء ما لم يتحقق كلا الأمرين. ولا يجري هنا استصحاب عدم الكلبية أو عدم ولوغ الكلب؛ لأنّه معارض باستصحاب عدم الخنزير أو عدم ولوغ الخنزير للعلم إجمالًا بتحقق أحدهما، ولكل منهما أثر زائد في التطهير.
وإذا كانت الشبهة مفهومية؛ فاذا كان يعلم بأنّه إمّا كلب مفهوماً وإمّا خنزير، فأيضاً يجب الجمع بين حكم ولوغ الكلب وولوغ الخنزير معاً. ولا يمكن الرجوع إلى إطلاقات الأمر بالغسل رغم كون الشبهة مفهومية للمخصِّص؛ لأنّه يعلم بخروج المورد عن المطلقات ودخوله تحت أحد المخصصين، فيكون من قبيل دوران العام بين المتباينين الذي لا يصح فيه الرجوع إلى العام، كما حقق في محله.
وإن احتمل انّه جنس ثالث غير الكلب والخنزير وغير محكوم بالنجاسة جرى فيه حكم الصورة الاولى؛ إذ لا يحرز أصل ملاقاة الاناء مع النجاسة حينئذٍ.
الصورة الثالثة- أن يكون الدوران بين الكلب وبين حيوان آخر نجس عرضاً كالجلال بناءً على نجاسته أو حيوان يعلم بنجاسة فمه ولو عرضاً لكونه ملوّثاً بالدم أو الميتة مثلًا، وهذا لا يكون إلّا بنحو الشبهة المصداقية.
وفي هذه الصورة يحرز نجاسة الاناء لملاقاته مع القذر على كل حال ولكن يشك في كونه ولوغ الكلب لكي يجري فيه حكمه أو لا فيكفي غسله مرّة أو ثلاث مرّات. والحكم هنا ما تقدم في الفرع الأوّل من جريان الأصل الموضوعي المنقح لموضوع مطلقات الأمر بغسل الاناء من كل قذر مرّة أو ثلاث مرّات، وهو استصحاب عدم ولوغ الكلب في الاناء، فلا يجري هنا حكم الولوغ أيضاً.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست