responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 448
بسائر أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن» [1].
وقال السيد الخوئي: «إذا لطع الكلب الإناء أو شرب بلا ولوغ لقطع لسانه فالأحوط انّه بحكم الولوغ في كيفية التطهير. وليس كذلك ما إذا باشره بلعابه أو تنجس بعرقه أو سائر فضلاته أو بملاقاة بعض أعضائه. نعم إذا صبّ الماء الذي ولغ فيه الكلب في اناء آخر جرى عليه حكم الولوغ» [2].
من المعلوم أنّ العنوان الذي وقع في لسان الفقهاء هو الولوغ، نعم ورد في الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: «وإن وقع كلب أو شرب منه اهريق ذلك الماء ...» [3]، ونحوه في المقنع [4]، وقريب منه ما في المقنعة [5]، وعبّر السيد المرتضى في هذا المقام ب (السؤر) [6]، وإن عبّر بذلك غيره لكن في غير المقام [7]، وعليه فأوّل من عبّر بالولوغ هو الشيخ الطوسي وتبعه كل من تلاه.
وهنا لا بدّ من الرجوع إلى الدليل الذي دلّ على حكم الولوغ لنرى مقدار ما يدلّ عليه هل انّه مختص بذلك أو لا؟
وقد عرفت أنّ عمدة الدليل هو صحيحة البقباق «... لا تتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء ...» [8]، والذي ورد فيها عنوان (الفضل)، وهو ما يتبقّى بعد التناول.
نعم، ورد عنوان (الولوغ) في بعض الروايات التي لا تعدّ دليلًا تامّاً لإثبات أصل الحكم، من قبيل: مرسلة حريز عمّن أخبره عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا ولغ الكلب في الاناء فصبّه» [9]، إلّا انّه- مضافاً إلى إرساله- ليس فيه وجوب الغسل فضلًا عن التراب والتعدّد.
ومن قبيل ما تقدّم من الأحاديث النبوية الثلاثة [10].

[1] تحرير الوسيلة 1: 114.
[2] منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 120، م 457.
[3] الفقه المنسوب للامام الرضا قدس سره: 93.
[4] المقنع: 37. لكن ورد في نسخة: ولغ.
[5] المقنعة: 68.
[6] الانتصار: 86.
[7] المقنعة: 65.
[8] الوسائل 1: 226، ب 1 من الأسآر، ح 4.
[9] الوسائل 1: 226، ب 1 من الأسآر، ح 5.
[10] صحيح مسلم 1: 234، ح 91. سنن أبي داود 1: 19، ح 71. سنن النسائي 1: 77، ح 68.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست