responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 445
والشيخ جعفر [1]، والمحقق النجفي [2] والسيد اليزدي [3].
واستدلّ له بما يلي:
1- الأصل، أي استصحاب النجاسة.
2- قاعدة اشتراط طهارة المطهّر، سيما مع ملاحظة نظائر المقام من أفراد التطهير بالأرض كحجر الاستنجاء وغيره [4]، فإنّ المرتكز في الأذهان عدم كفاية الغسل أو المسح بالمتنجس في التطهير متفرّعاً على القاعدة المعروفة من أنّ فاقد الشي‌ء لا يعطيه، فالتراب المتنجس لا يوجب طهارة الاناء المغسول به [5].
3- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل بالتراب ثمّ بالماء» [6] إذ الطهور عندنا هو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره، فالتراب النجس لا يطهر الاناء [7].
4- قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» [8] فإنّه شامل للطهارة الحدثية والخبثية [9].
5- تبادر الطاهر من قوله عليه السلام في الصحيح: «واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء»؛ فإنّ الأمر فيه بالغسل ينصرف إلى الطاهر ولو لم يرد بالغسل حقيقته، بل يظهر من سياقه حينئذٍ اعتبار الطهارة فيه كالماء [10]. وأفاد بعض المحققين بأنّ دعوى الانصراف إلى الطاهر إنّما تنفع فيما لو كان بنحو يوجب تعيّنه، لا بنحو يوجب رفع الاطلاق من الأساس ليكون المرجع الاستصحاب الذي مآله إلى طهارة الاناء المغسول بالتراب النجس. هذا كلّه بناء على اعتبار عدم مزج التراب بالماء [11].
وأمّا بناء على اعتبار المزج به لا بدّ من‌
[1] كشف الغطاء 2: 379.
[2] جواهر الكلام 6: 365.
[3] العروة الوثقى 1: 111، م 8.
[4] انظر: جواهر الكلام 6: 366.
[5] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 59.
[6] عوالي اللآلي 4: 49، ح 173. المستدرك 2: 603، ب 45 من النجاسات، ح 4. وفيه: «طهور إنائكم».
[7] انظر: جامع المقاصد 1: 191. جواهر الكلام 6: 366. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 59.
[8] الوسائل 3: 350- 351، ب 7 من التيمم، ح 2 و4.
[9] الحدائق 5: 480- 481.
[10] جواهر الكلام 6: 365- 366.
[11] انظر: مستمسك العروة الوثقى 2: 30.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست