responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 443
فإنّه قال: «وإذا لم يوجد التراب لغسله جاز الاقتصار على الماء، وإن وجد غيره من الأشنان وما يجري مجراه كان ذلك أيضاً جائز» [1] وتبعه جماعة وإن اقتصر بعضهم على الأخير [2].
وذلك لحصول الغرض من إرادة قلع النجاسة والأجزاء اللعابية، بل ربما كان بعضه أبلغ من التراب.
وردّ بأنّ مقتضاه جوازه اختياراً، وهو معلوم البطلان، على أنّ هذا مجرّد استحسان لا دليل عليه ولا برهان، فاللازم هو الأخذ بما يرشد إليه الدليل في مقام التطهير من لزوم التعفير بالتراب، فمع عدم حصوله يبقى نجساً.
قال السيد اليزدي: «إذا كان الإناء ضيّقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه، وأمّا إذا كان مما لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير» [3].
والوجه فيه ما أشرنا إليه من أنّ دليل الأمر بالتعفير إرشاد إلى النجاسة وبقائها حتى يغسل بالنحو المذكور، وليس الأمر بذلك تكليفياً لكي يتوهم اختصاصه بمورد القدرة والامكان وسقوطه في موارد التعذر. فما عن المحقّق الهمداني في طهارته من دعوى الاختصاص غير مقبول [4].
وبعبارة اخرى: إنّ الأمر الارشادي ليس كالأمر التكليفي مقيداً عقلًا ولبّاً بموارد القدرة على الامتثال، بل هو مطلق إثباتاً وثبوتاً، فيشمل موارد عدم القدرة على الامتثال أيضاً؛ لأنّ مفاده ومدلوله التصديقي الارشاد إلى النجاسة وكيفية التطهير وهو مفاد خبري صالح للثبوت في موارد عدم القدرة على الغسل أيضاً.
وفي قبال هذا القول يوجد قولان آخران:

[1] المبسوط 1: 14.
[2] القواعد 1: 198. التحرير 1: 167. الذكرى 1: 125. البيان: 93. الدروس 1: 125. الموجز (الرسائل العشر): 59.
[3] العروة الوثقى 1: 111- 112، م 9.
[4] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 60- 61. وانظر: مصباح الفقيه 8: 414- 415.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست