responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 386
وقال السيد علي الطباطبائي (الرياض 1: 539): «وفي جواز استعمال المفضّض قولان: أشبههما وأشهرهما بل عليه عامّة المتأخّرين الكراهيّة؛ للأصل والمعتبرة». ثمّ قال (1: 540- 541): «وفي وجوب عزل الفم عن محلّ الفضّة قولان: الأشهر نعم؛ لظاهر الأمر في الحسن، وهو أظهر».
وقال المحقق النجفي (جواهر الكلام 6: 340- 342): «ويكره استعمال الاناء المفضض على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا، بل في الحدائق عليه عامة المتأخرين ومتأخريهم، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا ما حكي عن الخلاف ... والأمر هيّن بعد أن عرفت ضعف الخلاف، بل عدم تحققه.
نعم قيل- بل لا خلاف أجده فيه بين القدماء والمتأخّرين: يجب اجتناب موضع الفضّة إلّا من معتبر المصنّف فاستحبّه وتبعه الطباطبائي في منظومته واستحسنه في المدارك والذخيرة».
ثمّ قال: «ويلحق بالاناء المفضّض الاناء المذهّب في جميع ما تقدّم وإن خلت عنه النصوص وأكثر الفتاوى، كما اعترف به في المنتهى، لكنّ الأصل كافٍ في جواز الاتّخاذ، والتسامح وحسن الاحتياط واحتمال الاستغناء بذكر المفضّض عنه، بل لعلّه ينساق إلى الذهن عند ذكره، خصوصاً بعد اقترانه بآنية الفضّة كافٍ في الكراهة، بل يمكن أن يدّعى أولويته من المفضّض أو مساواته، بل هو كذلك.
ومنها يستفاد حينئذٍ وجوب العزل حينئذٍ، بل في الذكرى احتمال المنع لأصل الاستعمال في ذي الضبّة الذهب ... وإن كان ضعيفاً.
ولعلّ في خبر السرير والقرآن نوع إيماء إلى بعض ما ذكرنا، كما أنّه تقدّم سابقاً ما يمكن استفادة كراهة مطلق المفضض منه أو ما عدا السيف وإن لم يكن إناء، بل قد عرفت الاطلاق من صاحب الحدائق، واللَّه أعلم».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 157، م 6): «لا بأس بالمفضّض والمطليّ والمموّه بأحدهما. نعم يكره استعمال المفضّض، بل يحرم الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً».
وقال السيد الحكيم (منهاج الصالحين 1: 177، م 46): «يكره استعمال القدح المفضّض، والأحوط عزل الفم عن موضع الفضّة، بل لا يخلو وجوبه عن قوة».
ونحوه قال السيد الخوئي (منهاج الصالحين، الخوئي 1: 128، م 497).
وقال في التنقيح (التنقيح في شرح العروة، الطهارة 3: 322): «وأمّا الإناء المشتمل على قطعة من الذهب أو الاناء المطلي بالذهب فلا كراهة في استعماله. كما لا دليل فيه على وجوب عزل الفم عن موضع الذهب ...».
وقال السيد الإمام الخميني (الطهارة 3: 512- 513): «... وقد ظهر من بعض ما تقدّم عدم حرمة المفضّض، وهل يحرم الشرب من موضع الفضّة أو يكره؟ ... الأحوط العزل، كما أنّ الأحوط إلحاق المذهّب بالمفضّض، بل لا يخلو من قوّة».
وفي تحرير الوسيلة (1: 120، م 2): استثنى من التحريم المفضّض والمموّه بأحدهما. ومثله قال السيد الگلپايگاني (هداية العباد 1: 123، م 625).
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست