responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 371
أدلّة المشهور:
وقد تمسّك المشهور: تارة: بإطلاق النهي عن آنية الذهب والفضّة؛ إمّا بدعوى ظهوره في كراهة وجودها في الخارج، فيحرم حدوثها كما يحرم بقاؤها، وإمّا بدعوى تعلّقه بكل فعل تعلّق بها، لا خصوص الاستعمال؛ فإنّ الامساك والاحتباس فعل أيضاً، وإمّا بدعوى كون الاقتناء أحد مصاديق الاستعمال.
واجيب: بأنّ النهي لا يتعلّق بالذوات بل بالأفعال المتعلّقة بها، وبحسب مناسبات الحكم والموضوع ينصرف إلى الاستعمال- إن لم نقل خصوص الأكل والشرب- والاقتناء ليس استعمالًا، فلا يكون من مصاديقه، بل إنّ النسبة بين الاقتناء والاستعمال هي التباين.
واخرى: بدخول الاقتناء في المتاع في قوله عليه السلام: «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون» [1].
واجيب: بأنّ المتاع هو الاستعمال المتعارف‌، ويشهد له قوله تعالى: «ابْتِغاءَ
المشهور، ولا يخلو عن قوّة؛ لرواية موسى بن بكر المتقدّمة وللرواية المتقدّمة عن الباقر عليه السلام المرويّة في المحاسن كما حكي بسند صحيح. لكن الانصاف أنّ هذه الروايات قاصرة الدلالة؛ لأنّ المتاع لا يصدق على المتخذ لأجل الاستعمال، فإنّ المتاع وإن كان اسماً لما يتمتّع به إلّا أنّ التمتّع استعمالها لا مجرّد اتخاذها إظهاراً للثروة والتذاذاً بوجدانها، والنهي منصرف إلى الاستعمال لا إلى مطلق الاتّخاذ، بل ربما يخصّ بالاستعمالات المتعارفة؛ فهو في كلّ شي‌ء بحسبه، فالجواز لا يخلو عن قوّة وفاقاً للمصنّف [/ العلّامة] في المختلف».
وقال المحقق الهمداني (مصباح الفقيه 8: 357): «... ومن هنا قد يقوى في النظر جواز اقتنائها؛ إذ لا إجماع على المنع منه، فإنّ فيه قولين كما ستعرف، بل ربما يستشعر من الأخبار الناهية عن الأكل والشرب عدم حرمة الاقتناء ... نعم لا ينبغي التأمّل في كراهته [/ التزيين‌] بل وكراهة الاقتناء أيضاً؛ لقوله عليه السلام في خبر موسى بن بكر ... وفي أمر الامام عليه السلام بكسر القضيب في صحيحة محمّد بن إسماعيل أيضاً شهادة عليها، واللَّه العالم».
وقال السيد اليزدي (العروة الوثقى 1: 156، م 4): «بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال». وخالفه المعلّقون عليها.
وقال الإمام الخميني (تحرير الوسيلة 1: 120 م 2) «والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال».
وقال السيد الگلپايگاني (هداية العباد 1: 123، م 624): «وفي اقتنائها من غير استعمال تردّد وإشكال».
[1] انظر: جواهر الكلام 6: 342.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست