responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 349
الطعام مثلًا في الآنية، وأمّا إذا كان بفعل نفسه فإنّ التفريغ أيضاً يكون محرّماً رغم أنّه مقدّمة لرفع حرام أهم، وهو حفظ الطعام فيها؛ لأنّ الابتلاء بهذه المقدّمة المحرّمة كان بسوء اختياره، فلا ترتفع حرمتها [1]، كالخروج عن الأرض المغصوبة للداخل فيها بسوء اختياره، ونظيره مل‌ء الآنية المغصوبة ثمّ تفريغها.
إلّا أنّ هذا مبني على أن يكون التحريم لمطلق التصرّف والانتفاع في الآنية والتقليب لها لا لاستعمالها فيما هو الاستعمال المناسب للآنية كالطبخ والغسل فضلًا عمّا إذا كان المحرّم خصوص الأكل والشرب؛ فإنّ تفريغ الاناء لأجل تخليصها عمّا فيها لا يكون استعمالًا للآنية.
وأمّا في الصورة الثانية فالحرمة تدور مدار ما تقدم من أنّه:
إذا قيل بحرمة مطلق استعمال الآنية فيما يكون استعمالًا لها فيه فلا بدّ من القول بحرمة التفريغ من آنية الذهب والفضّة إذا كان بغرض الاستعمال.
وإذا قيل بحرمة استعمالها في الأكل والشرب بالخصوص حرم التفريغ أيضاً إذا كان لأجل الأكل والشرب وكان الأكل والشرب من تلك الآنية بالتفريغ منها في غيره عادة كما في استعمال القدر والقدح مثلًا. وأمّا في غير ذلك كما إذا أفرغ الاناء في إناء آخر مثله من غير الذهب والفضّة ثمّ أكل من الآنية الثانية لم يرتكب محرّماً.
وأوضح من ذلك ما إذا قيل باختصاص الحرمة بالأكل والشرب من الآنية المعدّة للأكل والشرب المباشر، فلا حرمة حتى إذا كان التفريغ من القدر والقدح في آنية اخرى من غير الذهب والفضّة للأكل منها.
وقد وسَّع بعضهم استعمال الآنية في الأكل والشرب لأكثر مما تقدم، قال السيد اليزدي: «ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ الشاي من القوري [/ الابريق‌] من الذهب أو الفضّة في الفنجان الفرفوري وأعطاه شخصاً آخر
[1] العروة الوثقى 1: 312، م 13، التعليقة رقم
[3]. ط- جماعة المدرسين.
وتبعه السيد الگلپايگاني معلّقاً على تفريغ الآنية بقصد التخلّص: «إن لم يكن إشغال الآنية باختياره أو كان ذلك منه بعد التوبة، وإلّا فقصد التخلّص غير مُجدٍ».
انظر: العروة الوثقى 1: 312، م 13، التعليقة
[4].
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست