responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 332
تتبّع كلمات الأصحاب وما فيها من التفصيلات ممّا يرجع إلى احدى جهات الاختلاف المشار إليها:
1- من خلال مراجعة كلمات الفقهاء القدماء يتّضح لنا أنّ الفقهاء قبل الشيخ الطوسي يصرّحون بحرمة الأكل والشرب، ولم يتعرّضوا لحكم سائر الاستعمالات.
قال الصدوق: «ولا تشرب في آنية الذهب والفضّة» [1].
وقال المفيد: «ولا يؤكل في آنية الذهب والفضّة، ولا يشرب فيها وإن كانت طاهرة؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك، وحذّر من فعله بالنار» [2].
2- والشيخ هو أوّل من صرّح بحرمة مطلق الاستعمال بل وحرمة الاقتناء أيضاً، وتبعه من تلاه. نعم، ما يذكره السيّد الرضي قد يكشف عن وجود مثل هذا الموقف قبل الشيخ.
قال السيد الرضي: «فأمّا آنية الذهب والفضّة فلا يحلّ عندنا الأكل فيها ولا الشرب منها، ولا يجوز أيضاً استعمالها في‌ شي‌ء ممّا يؤدّي إلى مصالح البدن نحو الادّهان واتّخاذ الميل للاكتحال والمجمر للبخور ... إلّا أنّ المعتمد عليه في كراهة استعمال هذه الأواني، الخبر الذي قدّمنا ذكره؛ لما فيه من تغليظ الوعيد، وقد روي عنه عليه السلام أنّه قال: «من شرب بها في الدنيا لم يشرب بها في الآخرة» فيثبت بهذين الخبرين وما يجري مجراهما كراهة الشرب فيها، ثمّ صار الأكل والادّهان والاكتحال مقيساً على الشرب؛ بعلّة أنّ الجميع يؤدّي إلى منافع الجسم» [3].
وقال الشيخ الطوسي في الخلاف:
«أواني الذهب والفضّة محرّم اتّخاذها واستعمالها، غير أنّه لا تجب فيها الزكاة» [4].
وقال في موضع من كتاب الخلاف:
«يكره استعمال أواني الذهب والفضّة، وكذلك المفضّض منها، وقال الشافعي: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضّة [5]،
[1] المقنع: 424.
[2] المقنعة: 584.
[3] المجازات النبوية: 145- 146.
[4] الخلاف 2: 90، م 104.
[5] راجع المغني (مع الشرح الكبير) 1: 62.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست