responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 329
قال المحقّق النجفي: «ولا يجوز الأكل والشرب من آنية من ذهب أو فضّة إجماعاً منّا، بل وعن كلّ من يحفظ عنه العلم- عدا داود فحرّم الشرب خاصّة- محصَّلًا ومنقولًا مستفيضاً إن لم يكن متواتراً كالنصوص به من الطرفين» [1].
والروايات الصادرة عن المعصومين عليهم السلام في المسألة كثيرة قد تربو على العشرين رواية [2] وبألسنة متعدّدة يمكن تقسيمها إلى عدّة طوائف:
الطائفة الاولى- ما ورد بلسان النهي عن الأكل والشرب، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انّه قال: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها؛ فإنّها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» [3].
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة» [4]، وفي صحيحه الآخر: «نهى عن آنية الذهب والفضّة» [5]. والنهي مادة وهيئة ظاهر في الحرمة.
الطائفة الثانية- ما ورد بلسان أنّ المعصوم كرههما كصحيح ابن بزيع:
«سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضّة فكرههما ...» [6] وكراهة المعصوم إن لم تكن ظاهرة في الامتناع والحرمة فلا أقل من أنّها مجامعة معها وليست ظاهرة في خلافها، فلا ينبغي الخلط بينها وبين المصطلح الفقهي للكراهة المقابل للحرمة [7].

[1] جواهر الكلام 6: 328.
[2] جمعها المحدّث البحراني في الحدائق الناضرة 5: 504- 507.
[3] صحيح البخاري 5: 2069- 2070، كتاب الأطعمة، ب 28، ح 5110. وعنه وغيره في سنن البيهقي 1: 28.
[4] الوسائل 3: 508، ب 65 من النجاسات، ح 7.
[5] الوسائل 3: 506- 507، ب 65 من النجاسات، ح 3.
[6] الوسائل 3: 505- 506، ب 65، النجاسات، ح 1. الكافي 6: 267، ح 2.
[7] هذا، وناقش المحقق الاردبيلي (مجمع الفائدة والبرهان 1: 364- 365) في ذلك بأنّه لا دلالة للفظ «كرههما» على التحريم، مضافاً إلى عطف النهي عن المفضض الذي هو الكراهة على النهي عن آنية الذهب والفضّة، ففي حسنة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة».
انظر: وسائل الشيعة 3: 509، ب 66 من النجاسات، الحديث الأوّل.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست