responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 327
هل انّه إناء أم لا من جهة الشك في بقاء الحيثية التي يكون بها الصدق، كما إذا فرضنا أن المأخوذ في مفهومه أن يُتناول فيه الطعام والشراب بالفعل، فلو شك في انّه يكون كذلك عند قوم أو في زمان أم لا كانت الشبهة مصداقية لا مفهومية، نظير ما يقال في آلة القمار من أخذ المقامرة بها فعلًا في صدق آلة القمار عليها، فلو شك في ذلك كانت الشبهة مصداقية وإن كانت في كلي تلك الآلة. والمرجع في الشبهة المصداقية أيضاً أصالة الحلّ والبراءة [1].
قال المحقق الهمداني: «وفي الموارد المشتبهة يرجع إلى أصالة الاباحة» [2].
وقال السيد اليزدي: «وبالجملة فالمناط صدق الآنية، ومع الشكّ فيه محكوم بالبراءة» [3] [4].
وقال أيضاً: «إذا شك في متنجس أنّه من الظروف حتى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتى يكفي فيه المرّة، فالظاهر كفاية المرّة» [5] [6].
ولكن قال في الجواهر: «أمّا ما توافقا [/ اللغة والعرف‌] فيه أو استقلّ هو عن العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم [/ اسم الآنية] لكن لم يتنقّح لدينا إطلاق عرف زماننا عليه؛ لقلّة استعمال هذا اللفظ فيه أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة» [7]. وظاهره الحرمة مع الشك في صدق الآنية عرفاً.
ولعلّ نظره إلى موارد الشك في نقل الاسم عنه وهجره عرفاً بعد أن كان يطلق عليه لغة سابقاً، فتجري أصالة عدم النقل، فلا ينافي ما تقدّم، وقد أشار إلى هذا الاحتمال السيد إسماعيل النوري الطبرسي شارح نجاة العباد [8].

[1] انظر: التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 71- 73، وأيضاً: 349- 350.
[2] مصباح الفقيه 8: 363.
[3] العروة الوثقى 1: 158، م 10.
[4] سيأتي التعرّض له تحت عنوان: الآنية المشكوك كونها من الذهب والفضّة.
[5] العروة الوثقى 1: 112- 113، م 15.
[6] سيأتي التعرّض لذلك مفصلًا في بحث الآنية المتنجّسة تحت عنوان: تطهير المشكوك كونه ظرفاً أو إناءً.
[7] جواهر الكلام 6: 334.
[8] انظر: وسيلة المعاد في شرح نجاة العباد 1: 389.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست