responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 300
الوجه الأول: التمسّك بالإجماع [1].
واجيب عليه- مضافاً إلى تشكيك بعض [2]:- بأنّه مع وجود الروايات العديدة والناهية يحتمل قوياً استناد المجمعين إليها، فلا يكشف عن قول المعصوم عليه السلام [3]، على أنّ كلمات بعض القدماء قابلة للحمل على إرادة الحرمة التكليفية تشريعاً لا المانعية لهذا الدعاء بعنوانه، بل قال الشهيد: «وكثيرٌ من الأصحاب لم أقف له على التأمين بنفي ولا إثبات، كابن أبي عقيل، والجعفي في الفاخر، وأبي الصلاح رحمهم الله رحمهم اللَّه» [4].
الوجه الثاني: دعوى أنّ (آمين) اسم فعل، فهو علَم للفظ فعل (استجب) لا لمعناه، فلا يكون دعاء بل من كلام الآدميين، فيكون مبطلًا للصلاة [5].
واجيب بالمنع عن ذلك:
1- أنّ أسماء الأفعال ليست أعلاماً للألفاظ بل للمعاني [6]، وقد مرّ ذلك في أوّل البحث.
2- وروده في بعض الأدعية المأثورة عن المعصومين عليهم السلام، واستحبابه في بعض الموارد كالاستسقاء كما ستأتي الاشارة إليه.
الوجه الثالث: دعوى أنّ وقوعه مصداقاً للدعاء والذكر فرع كونه مسبوقاً بالدعاء؛ لأنّه بمعنى (اللّهمّ استجب) أو (كذلك افعل) أو (كذلك فليكن) وهو فرع تقدُّم دعاء قبله، وإلّا كان مجرّد لقلقة لسان [7]، ويخرج بذلك عن كونه مناجاة للَّه تعالى ومكالمة له وذكراً له سبحانه؛ فإنّ (آمين) يؤتى بها للختم [8].
وفي الجواهر: «أمّا لو قيل: إنّ معناها (كذلك مثله) أو (كذلك فافعل) ... فلا محيص عن اعتبار تعقّبها حينئذٍ للدعاء،
[1] انظر: الانتصار: 144 والخلاف 1: 334.
[2] المعتبر 2: 186. مجمع الفائدة والبرهان 2: 234.
[3] انظر: مستمسك العروة الوثقى 6: 591.
[4] الذكرى 3: 350.
[5] الخلاف 1: 334. جامع المقاصد 2: 248. انظر: جواهر الكلام 10: 6.
[6] انظر: المدارك 3: 373. مستند الشيعة 5: 189.
[7] المعتبر 2: 186.
[8] انظر: مستمسك العروة الوثقى 6: 592. البحار 93: 394، ب 27، ح 5 و6.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست