responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 291
القائلين (آمين). وقد تكون في العبارة المتقدّمة عن المفيد قدس سره في كتاب الإعلام إشارة إلى هذا المعنى حيث قال: «بدعة في الإسلام ووفاق لكفّار أهل الكتاب» [1].
الثاني- الحرمة التشريعية، كما نبّه عليه صاحب الجواهر وجعله المقصود في المقام، وقد يشهد له بعض تعبيراتهم المتقدّمة. والمراد بالحرمة التشريعية حرمة الإتيان به بعنوان أنّه مشروع في الصلاة وارد كجزء منها أو مستحبّ فيها، وحيث إنّ الأمر ليس كذلك فمن جاء به بهذا العنوان كان مشرِّعاً ومبتدعاً فيحرم تكليفاً؛ لأنّ كلّ تشريع وإسناد لما ليس من الدين إلى الدين بدعة محرّمة.
الثالث- الحرمة بملاك الإبطال حيث يحرم إبطال الصلاة وقطعها بما يكون موجباً لذلك، وهذا المعنى للحرمة التكليفية يتوقّف على ثبوت الحرمة الوضعية والمانعية أي بطلان الصلاة به، فتكون الحرمة التكليفية دائرة مدار البطلان إثباتاً ونفياً. وسيأتي أنّ مناشئ القول بالبطلان مختلفة، فتختلف الحرمة التكليفية باختلافها سعة وضيقاً على ما سنشير إليه.
وليعلم أنّ المعاني الثلاثة للحرمة التكليفية مختلفة سعة وضيقاً:
1- فبناءً على المعنى الأوّل- أي الحرمة الذاتية ولو بالعنوان الثانوي- يحرم قول (آمين) عقيب الحمد في الصلاة مطلقاً حتى إذا لم يقصد به الورود أو الجزئية؛ لإطلاق النهي وكون عمل المخالفين ذلك، فيحصل التشبّه بهم.
2- أمّا بناء على المعنى الثاني- أي الحرمة التشريعية- فتختصّ الحرمة بما إذا جي‌ء به بقصد الورود، أي قصد الجزئية أو الاستحباب في الصلاة عقيب الحمد، فما لم يقصد ذلك- كما إذا جاء به بقصد مطلق الدعاء كأيّ دعاء آخر- لم يكن تشريعاً، فلا يكون محرّماً.
3- كما أنّه على المعنى الثالث للحرمة- أي حرمة قطع الصلاة بالمانع- لا بدّ من ملاحظة منشأ القول بالبطلان:
أ- فإن كان البطلان بملاك استفادة مانعيّة
[1] الإعلام (ضمن مصنّفات المفيد) 9: 23- 24.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست