responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 213
3- ما رواه الخاصّة كما سيأتي في صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام، الدالّ على مشروعية الوضوء به؛ وذلك يدلّ على كون الماء طاهراً ومطهّراً.
4- الإجماع، فإنّه لا خلاف بين أهل العلم في جواز الطهارة به إلّا من ابن سيرين فمنع منه [1].
3- كراهة شربه، كما في المهذّب [2].
وعلّق أبو الصلاح الحلبي الحكم على عنوان (المتغيّر)، حيث قال: «ويكره شرب الماء ... المتغيّر اللون أو الطعم أو الرائحة بغير النجاسات» [3]. ولعلّ من عبّر بكراهة مطلق الاستعمال- كالشيخ الطوسي في نهايته [4]- أراد ما يعمّ شربه أيضاً.
4- كراهة استعماله.
وقد اختلفت تعابيرهم: فعبّر بعضهم بكراهة استعماله، في حين نجد بعضاً آخر عبّر باستحباب تركه [5] أو اجتنابه [6] أو التنزّه عنه [7]، وجمع السيد محمّد المجاهد بين التعبيرين فقال: «ويستحبّ ترك استعمال الماء الآجن في الوضوء، ويكره ارتكابه» [8].
وقال شارح الدروس: «والأحوط الاجتناب عن التغيّر بأيّ شي‌ء كان وبأيّ نحو كان ما لم يكن ضرورة» [9]، وإن مال أوّلًا إلى حصر الكراهة في التغيّر الذي يصير سبب النفرة واستكراه الطبع؛ مستشعراً ذلك من رواية الحلبي الآتية.
وعلى كلّ حال، فلم نجد مخالفاً في أصل الحكم وإن نسب بعضهم وجوب الاجتناب إلى ظاهر بعض الأصحاب [10].
نعم، قال الشيخ الصدوق في الفقيه:
«وأمّا الماء الآجن فيجب التنزّه عنه إلّا أن يكون لا يوجد غيره» [11].

[1] التذكرة 1: 16. المنتهى 1: 23. المغني (لابن قدامة) 1: 13. بداية المجتهد 1: 24.
[2] المهذّب (لابن البرّاج) 2: 431.
[3] الكافي في الفقه: 279.
[4] النهاية: 4.
[5] الألفية والنفلية: 93- 94.
[6] روضة المتّقين 1: 51.
[7] النخبة: 86.
[8] اصلاح العمل (مخطوط): 144، س 6.
[9] مشارق الشموس: 185، س 32.
[10] اصلاح العمل (مخطوط): 144.
[11] الفقيه 1: 9، ذيل الحديث 10.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست