responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 20
يستحسنها، أو تشابه بين أمرين في نظره يقيس أحدهما بالآخر أو نحو ذلك، بينما المجتهد بالمعنى الثاني لا يرجع إلى رأيه وذوقه الشخصي في الحكم وإنّما يبذل جهده في تطبيق الأدلّة والنصوص الشرعية على الحكم على أساس ضوابط الدلالة اللغوية أو العقلية الموضوعية والعامة.
ثانيها- انّ الاجتهاد بالمعنى الأوّل يعتبر بنفسه مصدراً من مصادر الاستنباط كالكتاب والسنة غاية الأمر انّه يرجع إليه عند فقد الكتاب والسنة، فيكون إعمال الرأي بمعنى القياس أو الاستحسان أو المصالح المرسلة أحد الأدلّة على الحكم الشرعي. بينما الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس دليلًا على الحكم بل الدليل منحصر في النصوص الشرعية والمجتهد يعمل نظره في تطبيق تلك الأدلّة وتشخيصها، فليس الاجتهاد بهذا المعنى إلّا نفس عملية الاستنباط والفحص عن الأدلّة الشرعية، وإنّما سمّي ذلك اجتهاداً لما فيه من بذل الجهد والطاقة سيما فيما يرجع إلى التفريعات غير المنصوص عليها وتتبع الأدلّة وتوثيقها وتصنيفها وتحديد مراتبها ومقدمها ومؤخرها وعامّها وخاصّها ونحو ذلك مما تستبطنه عملية استخراج الحكم من الأدلّة الشرعية، فإنّ هذه العمليات تقتضي جهوداً علميةً فائقة.
ثالثها- انّ الاجتهاد بالمعنى الأوّل- اجتهاد الرأي- يتضمن اعترافاً بقصور النصوص الشرعية وعدم وفائها باستيعاب كل المسائل والتفريعات خصوصاً الفروع التقديرية أو المستجدة- الفقه التقديري- من هنا كان لا بدّ من إضافة دليل آخر يستند إليه لاستخراج الحكم في تلك المسائل، وقد ساعد على هذا الأمر الاتجاه الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونادى به الخليفة الثاني من الاقتصار على الكتاب الكريم والمنع عن التحديث بالسنة النبوية وإعمال اجتهاد الرأي في الحوادث الواقعة، وكان يأمر عمّاله وولاته في الأقطار أن يرجعوا إلى اجتهاداتهم ولا يبحثوا عن السنن، حتى انّه كتب إلى بعض عمّاله «من كان عنده شي‌ء من ذلك فليمحه» [1].
رابعها- وقد توسّع بعض أصحاب الرأي في قبول الاجتهاد حتى في مقابل النصّ ومع وجوده،
[1] راجع: كنز العمال 10: 192، ح 29476.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست