responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 437
وما ذهب إليه المفيد قد ضعّفه الأصحاب بأنّه على خلاف ظاهر الرواية، قال المحقق النجفي في جواهر الكلام: «لم نقف له على مأخذ- كما اعترف به غير واحد- سوى ما في الوسيلة من نسبته إلى الرواية. لكنّها كما ترى مرسلة بأضعف وجهي الارسال قاصرة عن معارضة ما تقدم من وجوه» [1].
وعبارة السيد المرتضى لا دلالة فيها على خلاف المشهور، وعلى فرض إرادته على خلاف الدليل.
3- بيان المراد من التعفير بالتراب:
لقد ورد عنوان التعفير في كلمات الفقهاء، ولم يرد في شي‌ء من الروايات، وإنّما الوارد في صحيح البقباق هو الغسل بالتراب. وقد اختلف في ما هو المراد بذلك، وتبعاً لذلك اختلفت كلماتهم:
قال ابن إدريس: «وكيفيّة ذلك: أن يجعل الماء فيه ويترك التراب أو يترك فيه التراب ويصبّ الماء عليه، بمجموع الأمرين، لا بانفراد أحدهما عن الآخر» [2].
وقال العلّامة في التذكرة: «الأقرب أنّ التراب لا يفتقر إلى الماء، خلافاً لابن إدريس» [3] ومضمونه ورد في القواعد [4]
[1] جواهر الكلام 6: 361.
[2] السرائر 1: 91.
[3] التذكرة 1: 85.
[4] القواعد 1: 198.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست