responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 408
إلى كراهة مطلق استعمالها حيث قال:
وتكره الآنية المصوّرة بذات روح لا بمثل الشجرة وقال السيد محمود الطباطبائي شارح الدرّة: «لم أقف على سند لكراهة استعمال خصوص الآنية المصوّرة كذلك ولا تعرّض في كثير من كتب الأصحاب- رضوان اللَّه عليهم- للمسألة أصلًا، ويمكن استفادتها من بعض العمومات الواردة في ذمّ التصوير والتمثال ...» [1].
وأمّا الآنية المصورة بالشجر ونحوه مما ليس بذي روح فلا بأس باستعمالها؛ للأصل، ولما في روايات النهي من استثناء تماثيل الشجر والشمس والقمر وكل ما ليس بذي روح، ففي صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام: «لا بأس بتماثيل الشجر» [2]، وفي صحيح محمّد بن مسلم على الأقوى- أو حسنته- قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال:
«لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان» [3].
القسم الثالث- الآنية المتنجسة:
1- وجوب تطهير الآنية:
إنّ الآنية الطاهرة إذا تنجست بملاقاة النجس وجب تطهيرها لما يشترط فيه الطهارة، قال الفاضل الاصبهاني: «يجب إزالة النجاسة ... عن الأواني لاستعمالها فيما يشترط بالطهارة، ولا يجب ... وجوباً مستقرّاً وإن اطلق ...» [4].
قال المحقّق النجفي: «وكذا يجب إزالة النجاسة عن الأواني مقدّمة لاستعمالها فيما علم اشتراطه بالطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها ... مع فرض التنجّس بها» [5].
والمراد من وجوب التطهير الوجوب الشرطي لا النفسي، فلا يجوز استعمال الآنية المتنجسة فيما يشترط فيه الطهارة من المأكول والمشروب وماء الغسل والوضوء ونحوها إلّا بعد تطهيرها. نعم لو كانت نجاستها بنحو بحيث لا تسري إلى‌
[1] المواهب السَّنية (3- 4): 157، س 21.
[2] الوسائل 17: 296، ب 94 ممّا يكتسب به، ح 2.
[3] الوسائل 17: 296، ب 94 ممّا يكتسب به، ح 3.
[4] كشف اللثام 1: 425.
[5] جواهر الكلام 6: 99.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست