responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 407
يقتضي الطهارة إذا لم يعلم بسبق نجاستها. إلّا أنّ ظاهر ابن الجنيد الحكم بالاحتياط في آنية المستعمل للميتة ما لم يتيقن طهارتها [1].
ب- وأمّا البحث عن الحزازة في استعمال آنية الكفّار من غير ناحية النجاسة فهو مبني على القول بعدم نجاسة الكافر ذاتاً ولا ظاهراً، وحمل النواهي الواردة في الروايات عن مؤاكلتهم أو الأكل من آنيتهم أو الوضوء بالماء الذي مسَّه الكافر على وجود حزازة ذاتية في سؤره لزوماً أو تنزهاً. إلّا أنّ استفادة مثل هذه الحزازة من الروايات الناهية عن استعمال اواني الكفار قبل الغسل بعيد؛ فإنّ نفس الاناء ليس سؤراً، بل التعبير بالغسل ظاهر في الارشاد إلى محذور النجاسة والتخلّص منها. نعم، قد يتجه هذا الاحتمال في الروايات الناهية عن مؤاكلتهم في قصعة واحدة أو الشرب أو الوضوء من الماء الذي شرب منه، لو لا قرائن اخرى فيها تقتضي حملها على التنزّه بلحاظ احتمال النجاسة العرضية أيضاً.
القسم الثاني- الآنية المنقوش عليها الصور والتماثيل:
المشهور كراهة أو استحباب ترك الوضوء من الآنية المنقوش عليها الصور أو الوضوء فيها كما في البيان والنفلية [2] وكشف الغطاء [3] والمستند [4] والعروة [5] وغيرها، والظاهر إرادة صور ذوات الأرواح.
واستدل له بما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن الطشت يكون فيه التماثيل أو الكوز أو التَّوْر [6] يكون فيه التماثيل أو فضّة لا يتوضّأ منه ولا فيه» [7]، بعد حمل النهي فيها على الكراهة والتنزّه [8] إجماعاً [9].
وذهب بعضهم كالسيد بحر العلوم [10]
[1] حكاه عنه العلّامة في المختلف 8: 316، والشهيد الثاني في المسالك 12: 66.
[2] البيان: 50. الألفية والنفلية: 94.
[3] كشف الغطاء 2: 99.
[4] مستند الشيعة 2: 180.
[5] العروة الوثقى 1: 201.
[6] التَّوْر: إناء صغير من صفر أو خزف يشرب منه ويتوضّأ فيه.
[7] الوسائل 1: 491، ب 55 من الوضوء، ح 1.
[8] مصباح الهدى 3: 218.
[9] مهذب الأحكام 2: 314.
[10] الدرة النجفية: 62.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست