responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 398
النوع الخامس- الآنية المتخذة من الجلد:
تعرّض بعض الفقهاء لحكم الآنية المصنوعة من جلود الحيوان، قال العلّامة:
«ويشترط طهارة اصولها وتذكيتها، سواء اكل لحمها أو لا. نعم، يستحبّ الدبغ فيما لا يؤكل لحمه» [1].
وقال الشهيد في الذكرى: «المتخذ من الجلد: ويشترط طهارة الأصل والتذكية» [2].
وقال في البيان: «والمتّخذ من الجلود يشترط طهارة الحيوان والتذكية، وفي اشتراط الدبغ في غير المأكول قولان:
أقربهما اشتراطه. ولا يشترط طهارة ما يدبغ به، نعم يجب غسله بعده، ولا قصد الدبغ، فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير.
ولو اتخذت من حيوان البحر مما لا نفس له فهي طاهرة، سواء خرج حيّاً أو ميتاً» [3].
والمستفاد من أمثال هذه العبارات أنّ الآنية المتّخذة من الجلد يشترط فيها أن تكون من جلد حيوان مذكّى غير نجس العين، وإلّا كان ميتة نجسة، ولا يجدي دبغه في تطهيره، وعندئذٍ فلا يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة إلّا إذا كان من حيوان ليس له نفس سائلة، فتكون ميتة طاهرة.
نعم، من يقول من الفقهاء بحرمة استعمال الميتة مطلقاً قد يرى حرمة اتخاذها إناء ولو استعمل فيما لا يشترط فيه الطهارة.
ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره إلّا أنّ بعضهم اشترط الدبغ في غير المأكول [4]، وللتفصيل يراجع بحث (ميتة) و(جِلد).

[1] القواعد 1: 197.
وقال العلّامة في التحرير (1: 169): «جلد الميتة لا يطهر بالدبغ، سواء كان طاهراً في الحياة أو لم يكن، خلافاً لابن الجنيد».
وقال أيضاً: «لا يجوز استعمال شي‌ءٍ من الجلود إلّا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكياً.
فإن كان مأكولًا لم يفتقر إلى الدباغ.
وهل يفتقر ما لا يؤكل لحمه مع التذكية إلى الدباغ؟
نصّ الشيخ وعلم الهدى عليه.
ومع الدباغ لا يفتقر إلى الغسل».
[2] الذكرى 1: 149.
[3] البيان: 97.
[4] المبسوط 1: 15.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست